responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


الدماء كما مر ، وأما اعتبار العادة فكذلك أيضا ، فإن أقوى ما دل عليه هو مرسلة يونس القصيرة ، حيث قال فيها : ( وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها قال فليس من الحيض " [1] والظاهر منها - بعد الغض عن الاشكالات الآتية فيها سند أو متنا - أنها ناظرة إلى مثل ما نحن فيه ، وليست الكلية إلا في مورد الصفات لا مطلق الدم ، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العاد بمورد الدوران بين الحيض والاستحاضة دون الحيض والعذرة مما ذكر له طريق خاص وأمارة مستقلة .
ومنها أن المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة تعلم حال سابقها ، وأخرى لا تعلم ، بل حال حدوث الدم تشك في أنه منه أو منها أو مختلط منهما ، وعلى الأول تارة تكون الحالة السابقة هي الحيض ثم تشك في عروض دم العذرة ، وأخرى تكون هي دم العذرة ثم يحدث الشك في عروض الحيض ، فتحتمل بقاء دم العذرة و عدم كون الدم من الحيض ، وانقطاع دم العذرة وكونه من الحيض ، واختلاطهما ، وثالثة تكون الحالة السابقة هما معا ثم تشك في بقاء أحدهما وانقطاع الآخر أو بقائهما وامتزاجهما ، وقد يكون الشك ساريا ويأتي فيه الفروض المتقدمة . فالكلام يقع في أن المستفاد من روايات الباب أن التطوق أمارة للعذرة والانغماس للحيض في جميع صور الشك أو لا ، وعلى الأول هل يجب الاختبار في جميعها أو لا ؟
لا يبعد استفادة جميع الصور ما عدا الشك في زوال البكارة منها ، أما غير صورة كون الحالة السابقة هي الحيض فلاطلاقها ، فإنه بعد سيلان الدم وعدم انقطاعه يمكن أن يكون الشك ساريا فتشك في أن الدم من أول الأمر من أيهما كان ، ويمكن أن تكون عالمة بكونه من العذرة وتشك في حدوث الحيض ، ويمكن أن تكون عالمة بكونه منهما ثم تشك لأجل الشك في انقطاع أحدهما ، فترك الاستفصال دليل على إطلاق الحكم . وأما الصورة المذكورة فلاستفادتها من رواية خلف الثانية ، فإن قوله " جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت " يحتمل وجوها ، أقربها أن



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 3 .

24

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست