نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 23
وتوهم أن وقوع الاختلاف في متن رواية " خلف بن حماد " يوجب الترديد في جواز التعويل عليها ، حيث قال في الرواية الأولى : " قال فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث ، فلما اقتضها سال الدم ، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام " [1] وفي الثانية قال : " قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام : جعلت فداك ، رجل تزوج أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت ، فلما افترعها غلب الدم ، فمكث أياما وليالي - إلخ - " ( 1 ) فترى أن الظاهر من الأولى أن السؤال كان مقصورا على معصر لم تطمث ، والثانية عن التي طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت . مدفوع بأن هذا ليس من التشويش والاختلاف الموجبين للتأمل فيها ، فإن ترك بعض الخصوصيات مما لا يضر بالحكم لبعض الدواعي أو لعدم الداعي في النقل لا يوجب خللا فيها ، ولا ريب في أن اختلافهما إنما هو لأجل ذلك ، ألا ترى أن مقدمات ملاقاته وغيرها مما هي مذكورة في الرواية الأولى إنما ترك ذكرها في الثانية لبعض الدواعي أو عدم الداعي على النقل ؟ فترك بعض شقوق المسألة أيضا من هذا القبيل . ولا ظهور للرواية الأولى في كون السؤال مقصورا على ما ذكر إلا لعدم الذكر والسكوت ، والمذكور فيها أحد الشقوق التي ذكرت في الرواية الثانية ، وهو قوله " أو في أول ما طمثت " أي في أول زمان طمثها ، وهو بمنزلة قوله " معصرا " فإن المراد منه كونها في عصر الطمث وزمانه ، ومعنى " أول ما طمثت " أول زمان طمثها في مقابل التي طمثت أي كانت امرأة ليس أول طمثها بل طمثت سابقا ، وقوله " لم تطمث " في مقابلهما أي التي في سن الطمث ولما تطمث ، أي مضى منها أوقات كان من شأنها أن تطمث فيها ولم تطمث ، فلا إشكال من هذه الجهة فيها . فتحصل أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ذات العدة وغيرها ، والدم الموصوف بصفات الحيض وغيره ، ولا ينافيها ما دل على اعتبار العادة والصفة ، أما اعتبار الصفات فلأن الظاهر من أدلتها هو أن تلك الصفات مميزات الحيض عن الاستحاضة لا عن مطلق