responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 25


يكون المراد من التي طمثت هي المرأة التي كانت تحيض ، ومن التي لم تطمث هي من لم تحض سواء كانت معصرا أو لا ، فحينئذ يكون المراد من التي في أول ما طمثت بقرينة المقابلة هي التي طمثت فعلا وكان طمثها ذلك أول طمث لها ، فلما افترعها غلب الدم وصار كثيرا لا أنه حدث الدم ، وعليه فالصورة المذكورة تكون مسؤولا عنها بالخصوص . ومع الغض عنه يكون قوله " جارية طمثت " بإطلاقه شاملا لهذه الصورة ، وقوله " غلب الدم " أعم من غلبة الدم حدوثا وغلبته بعد وجود أصله لو لم نقل بظهوره في الثاني . وكيف كان فلا يبعد استفادة جميع الصور من الرواية .
وأما صورة الشك في زوال العذرة وإن كانت خارجة منها لكن يفهم حكمها منها عرفا ، فإن الظاهر كما مر أن التطوق أمارة لماهية دم العذرة من غير تأثير للعلم والشك فيه ، فمع الشك في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوقة يحكم بزوال البكارة كما يحكم بكون الدم من العذرة .
ثم بعد كون التطوق أمارة مطلقة في حال الدوران بينهما - وكذا الاستنقاع على الظاهر - فالظاهر وجوب الاختبار في جميع الصور حتى صورة الشك في زوال البكارة .
أما في غير هذه الصورة فظاهر بعد دخولها في مفاد الروايات ، وأما في هذه الصورة فلأن الظاهر منها أنه مع إمكان تحصيل الأمارة على أحدهما يسقط الأصل ، فإن صورة عدم المسبوقية بالحيض هي المتيقنة في شمول الروايات لها ، ومع ذلك لم يعول عليها أبو الحسن عليه السلام مؤكدا بقوله " فلتتق الله " فيفهم منه أن الأصل في مثل ما يمكن تحصيل الأمارة الشرعية غير معول عليه . مع أن العرف لا يساعد على الرجوع إلى الأصل مع وجود الأمارة الحاكمة وإمكان الاطلاع عليها بالاختبار ، تأمل . فوجوب الاختبار مطلقا أحوط ، بل أوجه وأقوى .
ثم إن وجوبه ليس نفسيا ولا شرطيا ، بل طريقي كوجوب العمل بخبر الواحد فإذا تركته وصلت فإن كانت حائضا تستحق العقوبة لأجل الصلاة في حال الحيض ، و إن كانت طاهرة تصح صلاتها مع حصول قصد القربة .

25

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست