responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 236


حيضها حيث شاءت . وفيه أنها بصدد بيان مقدار الجلوس سؤالا وجوابا ، فلا إطلاق لها من جهة محل الجلوس لو لم نقل بانصرافها إلى الجلوس في أول الرؤية .
نعم هي تدل بإطلاقها على أن مقدار جلوس ذاكرة العدد ولو كانت ناسية للوقت هو عدة أيام العادة .
ومنها رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام - الخ - [1] بدعوى إطلاق الجواب وإن كان السؤال عن ذاكرة الوقت ، وفيه ما لا يخفى .
ومنها رواية عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم ، فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر . [2] وهي أيضا لا إطلاق فيها لكونها في مقام بيان حكم الاستظهار .
وأما ما يمكن أن يستدل به على لزوم التحيض في أول الرؤية فمنها رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة ، بدعوى أن المنصرف منها أنها تنتظر من أول الرؤية إلى العشرة ، ولا يبعد ذلك لولا ضعف سندها ، وقد يحتمل هذا الانصراف في رواية محمد بن عمرو المتقدمة ، لكنه بعيد بل ممنوع . ومنها صحيحة زرارة ، قال قلت له :
النفساء متى تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت - إلى أن قال - قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء . [3] بدعوى أنه لا إشكال في أن الواجب على النفساء الجلوس أول ما رأت الدم ، فعموم التسوية بينها وبين الحائض يدل على المطلوب ، وهو تحيضها في أول الدورة ، لكنه لا يخلو من إشكال لاحتمال انصراف ا لتسوية إلى مقدار التحيض والاستطهار وسائر الأحكام المذكورة دون مبدأ التحيض .



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، باب 13 ، ح 12 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 11 .
[3] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 1 ، ح 5 .

236

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست