نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 236
حيضها حيث شاءت . وفيه أنها بصدد بيان مقدار الجلوس سؤالا وجوابا ، فلا إطلاق لها من جهة محل الجلوس لو لم نقل بانصرافها إلى الجلوس في أول الرؤية . نعم هي تدل بإطلاقها على أن مقدار جلوس ذاكرة العدد ولو كانت ناسية للوقت هو عدة أيام العادة . ومنها رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام - الخ - [1] بدعوى إطلاق الجواب وإن كان السؤال عن ذاكرة الوقت ، وفيه ما لا يخفى . ومنها رواية عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم ، فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر . [2] وهي أيضا لا إطلاق فيها لكونها في مقام بيان حكم الاستظهار . وأما ما يمكن أن يستدل به على لزوم التحيض في أول الرؤية فمنها رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة ، بدعوى أن المنصرف منها أنها تنتظر من أول الرؤية إلى العشرة ، ولا يبعد ذلك لولا ضعف سندها ، وقد يحتمل هذا الانصراف في رواية محمد بن عمرو المتقدمة ، لكنه بعيد بل ممنوع . ومنها صحيحة زرارة ، قال قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت - إلى أن قال - قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء . [3] بدعوى أنه لا إشكال في أن الواجب على النفساء الجلوس أول ما رأت الدم ، فعموم التسوية بينها وبين الحائض يدل على المطلوب ، وهو تحيضها في أول الدورة ، لكنه لا يخلو من إشكال لاحتمال انصراف ا لتسوية إلى مقدار التحيض والاستطهار وسائر الأحكام المذكورة دون مبدأ التحيض .