responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237


ثم لو سلم دلالة الأدلة على لزوم التحيض في أول الدورة الأولى فلا دليل على تبعية سائر الدورات لها إلا بعض أمور اعتبارية لا يصلح للاستناد إليه ، وإن كان الأحوط ذلك . ولو قلنا بدلالة الأدلة على تعين التحيض في مبدأ الدورة الأولى وأن المتفاهم منها النظم على نهج واحد لا وجه لتقدم العمل بالظن عليها ، بل المتعين تقدم العمل بها على الظن كما هو واضح .
الموضع الثاني : لو ذكرت الوقت في الجملة ونسيت العدد فإما ذاكرة لأول حيضها ، أو لآخره ، أو لوسطه الحقيقي ، أو لوسطه الغير الحقيقي ، أو ذاكرة لكون اليوم الكذائي بين أيام الحيض أي بين المبدأ والمنتهي ، أو عالمة بكون اليوم الفلاني من أيام الحيض في الجملة . وههنا صور كثيرة يعلم حكمها من ذكر حكم بعضها .
وعلى أي حال قد تعلم أن عددها كان مخالفا لما في الروايات وقد لا تعلم ذلك . فإن كانت ذاكرة لأول حيضها ولم تعلم مخالفة عددها للروايات فلا إشكال في لزوم إكماله ثلاثة أيام إذا لم تعلم زيادة عددها عليها ، وإلا فبمقدار العلم بالزيادة ، لما دل على أن الصفرة والكدرة وما فوقها في أيام الحيض حيض ، وأن قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة . والتقييد بالعلم بالأيام ليس إلا لطريقيته إلى الواقع لا لتقييد واقع الحيض به ، فمع العلم بكون اليوم الفلاني أول حيضها يكون الدم فيه دم الحيض بمقتضى إطلاق الأدلة ، وأقل الحيض وهو ثلاثة أيام متيقن الحيضية ، فيجب عليها إكماله بالثلاثة أو بما فوقها مما تعلم عدم نقصان حيضها منه ، وهذا لا إشكال فيه .
إنما الاشكال في ما زاد على العشرة مما تحتمل كونه من عادتها ، فقد يقال :
إن مقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وغسل الحيض في وقت تحتمل انقطاعه وقضاء صوم عشرة أيام ، وهو الذي اختاره المحقق - رحمه الله - . وفيه أولا ما مر مرارا من عدم منجزية هذا العلم الاجمالي بناء على الحرمة الذاتية في العبادات كما هي ظاهر الأدلة ، وثانيا على فرض منجزيته ينحل بالاستصحاب ، ولا إشكال في جريان استصحاب الحيضية . وما أفاد الشيخ الأعظم

237

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست