responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235


الدورة الأولى فلا دليل على تبعية سائر الدورات لها ، وما دل على أن المستحاضة تجعل حيضها قبل طهرها على فرض ارتباطه بالمقام إنما يدل على التقديم في الدورة الأولى من غير تعرض له لسائر الدورات كما يأتي الكلام فيه .
وأما الاستدلال على وجوب الجعل في أول الدورة الأولى وعلى نسقه في سائر الدورات بدوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل فيه الاشتغال ، ففيه أنه على فرض الدوران بينهما فالاشتغال في مثل هذا الدوران غير مسلم ، بل المسلم في الاشتغال هو في مورد يعلم بتعلق تكليف بمعين ويشك في أن له طرفا يسقط التكليف بإتيانه أولا ، وأما إذا كان الدوران من أول الأمر فلا ، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث و تحقيق لا يسعها المجال .
وقد يقال بلزوم التحيض في أول الدورة لظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيض بمقدار العادة والاستظهار ، وفي مقابله احتمال إطلاق بعض الأدلة على أخذ المستحاضة مقدار عادتها ، ومقتضى الاطلاق تخييرها في وضعه حيث شاءت وكما أنها بإطلاقها تنفي تعين التحيص في أول الدورة الأولى وعلى نسقه في سائر الدورات كذلك تنفي تعين جعل العدد في الوقت المظنون ، فإن تعينه إنما يكون في ما إذا كان الحاكم بالتخيير العقل ، بأن يقال : إنما يحكم العقل بالتخيير مع تساوي الأزمنة ، وأما مع ترجيح بعضها ولو ظنا يرتفع موضوع حكمه ، وأما إذا استفيد حكم التخيير من إطلاق الدليل فلا يبقى للترجيح بالظن مجال .
ولا بأس بذكر بعض الروايات التي يمكن دعوى إطلاقها أو دلالتها على التعيين حتى يتضح الحال .
فمنها رواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث وقدر جلوسها ، فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة . [1] بدعوى أن المراد من الطامث وقدر جلوسها هي من استمر بها الدم ولو بقرينة الجواب ، وإطلاقها يقتضي كونها مخيرة في وضع عدة أيام



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 13 ، ح 10 .

235

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست