responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 234


تحيضي وتكلفي عمل الحائض لمن لم تكن لها أيام . ويدل عليه أيضا قوله " إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها . . . " إلى غير ذلك من فقراتها .
ثم إن تلك الناسية هل هي مختارة في جعل عددها في الشهر حيث شاءت أو يتعين عليها جعله في ما يظن كونه وقتا لحيضها ، أو يتعين جعله في أول الدورة إذا علمت أولها ، وفي سائر الدورات على هذا النسق ؟ فلو كان مبدأ دورتها أول الشهر يجب عليها التحيض في أول كل شهر ، أو يتعين جعله في أول الدورة الأولى وتختار في سائر الدورات ، أو يجب عليها التحيض في الوقت المظنون كونه وقتا لها في غير الدورة الأولى ؟
قد يقال بوجوب جعله في أول الدورة ، فإن الأخبار وإن كانت منصرفة عن الناسية لكن لما كان المتعين عليها التحيض في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة يتعين عليها جعل حيضها في جملة العشرة ، إذ لا دليل على جواز تحيضها ثانيا بعد انكشاف أمرها وصيرورتها مستحاضة ، بل الأدلة قاضية بخلافه كما أشرنا إليه في المبتدئة . و إذا تعين عليها ذلك في الدور الأول يتبعه سائر الأدوار ، لما يستفاد من جملة من الأخبار من وجوب جعل المستحاضة حيضها قبل طهرها " انتهى " .
وفيه أنه بعد الانصراف لا وجه لذلك ، لعدم الدليل على وجوب تحيضها في ابتداء رؤية الدم مطلقا ، لعدم تمامية قاعدة الامكان خصوصا في مثل ناسية الوقت ، وليس في المقام إجماع أو نص ، فإن موثقتي ابن بكير مع ما تقدم من الاشكال فيهما مختصان بالمبتدئة . نعم ، لو رأت بصفة الحيض أول ما رأت يجب عليها العمل بالأمارة لكن بعد بقاء الدم على صفة واحدة إلى تجاوزه عن العشرة تتعارض الأمارتان ، و يكشف ذلك عن خطأها . والقول بأن المتعين هو الأخذ بالأمارة المتقدمة زمانا لامكان كون الدم حيضا في الزمان الأول وتحقق موضوع الأمارة ، وبعد ذلك يخرج الدم في الزمان المتأخر عن الامكان ، فلا تكون الأمارة حجة ، قد سبق الاشكال فيه بأن التقدم الزماني ليس مناطا لتقدم الأمارة ، فراجع . مع أنه لو سلم الأمر في

234

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست