نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 225
والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الأولى على الاجمال في البيان والإشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه وحمل قوله " أقصى طهرها - الخ - " على الأقصى مع الأخذ بالسبع في غاية البعد ، خصوصا الحمل الأخير ، ضرورة أن الأخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقل الطهر . وما قيل إن الثلاث و العشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع حيث إنه ربما يكون على هذا التقدير طهرها أقل من ذلك إذا كان الشهر ناقصا ، مبني على كون المراد بالشهر هو الشهر الهلالي ، وسيأتي الاشكال فيه . أو أن المقصود في ما إذا اتفق سيلان الدم في أول الشهر الهلالي وقلنا في مثل الفرض بأن الميزان هو الشهر الهلالي ولو كان ناقصا ، فيكون الأقصى إضافيا في بعض الفروض النادرة ، فهو كما ترى مخالف للفهم العرفي . فلا إشكال في تعارض الفقرات ، فإن قوله وقتها السبع ، أو سنتها السبع ، أو أقصى طهرها ثلاث وعشرون ، لا يجتمع مع التخيير ، كما أن القول بسهو الراوي مخالف للأصل ، بل بعيد جدا في المقام ، خصوصا مع تكرار الترديد بقوله " صومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين " وخصوصا مع الجزم في سائر الفقرات . لكن مع ذلك لزوم الأخذ بالسبعة لا يخلو من قوة ، إما لأجل الدوران بين التعيين والتخيير ولزوم الأخذ بالتعيين ، وإما لأن أصالة عدم الخطأ أصل عقلائي يشكل جريانها في مثل المقام الذي كانت الفقرات المتأخرة كلها شاهدة عليه ، و ليس الكلام ظاهرا في التخيير ، بل وقوع التعارض إنما هو لأجل جريان الأصل العقلائي ، وهو محل إشكال ، فالأخذ بالسبع لو لم يكن أقوى فهو أحوط . ثم إن الظاهر عدم اختصاص لزوم الأخذ بالسبع - بعد ما رجحنا العمل بالمرسلة - بالمبتدئة بالمعنى الأخص ، لما تقدم من استفادة حكم من لم تستقر لها عادة من ذيل المرسلة . نعم ، لا إشكال في اختصاص الموثقات بالمبتدئة بالمعنى الأخص ، فلو رجحناها على المرسلة أو قلنا بالتخيير بين المضمونين لما جاز إسراء الحكم إلى غيرها . والقول بأن اختصاص مورد تلك الموثقات بالمبتدئة مثل اختصاص مورد المرسلة بها والمناط في الجميع سواء ، كما ترى . فإن مورد ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في المرسلة
225
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 225