نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 224
الأصحاب - فلا يمكن أن تكون الروايات الواردة في الباب مستندة له ، ضرورة عدم دلالة شئ منها عليه لا فردا ولاج معا ، فإن الموثقتين ظاهرتان ظهورا قويا في التفصيل بين الدور الأول فثلاثة ، وسائر الأدوار فعشرة ، ولو نوقش في دلالتهما على التفصيل المذكور فلا شبهة في عدم شائبة دلالة لهما على فتوى المشهور ، خصوصا إذا قيل بتقدم الثلاثة على العشرة فإنه على عكس مفاد الروايتين ، كما أن موثقة سماعة أيضا لا يمكن أن تكون مستندة لفتوى المشهور ، سواء قلنا بظهورها في التخيير بين الثلاثة إلى العشرة أو في التخيير بين خصوص الحدين ، أو قلنا بإجمالها من هذه الجهة . والجمع بينهما أيضا لا يقتضي ذلك . وتوهم غفلة المشهور عن ظاهر الموثقتين أو عدم دلالة موثقة سماعة في غاية السقوط ، فهذه الروايات مما لا يمكن الاتكال عليها بعد شذوذها وعدم نقل العمل بها إلا عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين ، ولا يجوز رفع اليد عن ظهور مرسلة يونس التي لا إشكال في كونها مورد اعتماد الأصحاب بمثل تلك الروايات ، وليست الشهرة في المسألة الفرعية بحيث يمكن الاتكال عليها ويثبت الحكم بها بعد كون المسألة ذات أقول كثيرة . وبعبارة أخرى : إن الأصحاب على اختلافهم في الفتوي متفقون تقريبا على العمل بمرسلة يونس وعلى ترك العمل بالموثقات ، ومعه لا يبقى مجال للعمل بها ، ولكن لا يوجب ذلك جواز الاتكال على نقل الشهرة في المسألة الفرعية ، لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر ، فتبقى مرسلة يونس بلا معارض . نعم ، تختلف فقرات المرسلة في التخيير بين الستة والسبعة المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله " تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام " وتعيين خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقراتها ، كقول أبي عبد الله عليه السلام " ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا " وقوله " لو كان حيضها أكثر من سبع - الخ - " وقوله " أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث و عشرون " وقوله " فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون " وقوله " فسنتها السبع و الثلاث والعشرون " .
224
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 224