responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226


وإن كان المبتدئة لكن الذيل ظاهر في أعمية الحكم ، مضافا إلى حصر السنن ، ولولا ذلك لما تعدينا عن مفاد الصدر . وهذا بخلاف الموثقات ، فإنها واردة في المبتدئة من غير دليل على التعدي ، ودعوى وحدة المناط في غير محلها :
كما أن دعوى استفادة ذلك من قوله في ذيل المرسلة عند بيان من لم تستقر لها عادة " أن سنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها قصة حمنة " بعد أن مثل للمبتدئة بالمعنى الأخص بحمنة وعلم من سائر الروايات أن لها الخيار ، في غير محلها ، لأن كون قصتها قصة حمنة في الأخذ بالسبع لا يوجب أن يكون حكمها حكم حمنة مطلقا ، وبعبارة أخرى : يستفاد من التعليل أن من كانت قصتها قصة حمنة تكون سنتها السبع والثلاث والعشرين ، لا أن كل ما لحمنة يكون لها ، فالتخيير المستفاد من جمع الروايتين على فرض صحته أو من الفتوى بالتخيير على فرضه لا يشمل غير المبتدئة بالمعنى الأخص .
( تنبيه ) هل تتخير في وضع العدد في ما تشاء من الشهر ، أو يتعين عليها جعله في أول الشهر الهلالي ، أو يتعين جعله في أول رؤية الدم ؟ نسب صاحب الحدائق إلى الأصحاب تخيرها ، وعن المعتبر والمنتهي وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها اختيارها وكذا عن ظاهر المبسوط . وعن التذكرة وكشف اللثام أنه يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد أول ما ترى الدم ، وهو الأقوى ، لظهور مرسلة يونس فيه ، حيث قال فيها " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا - الخ - " و الشهر في غير المورد وإن كان ظاهر في الهلالي ، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد ، بل فاسد ، لأن لازمه عدم التعرض لحكمها من حين الرؤية إلى أول الشهر الهلالي أو عدم حكم لها إذا رأت الدم في ما بين الشهر ، وكلاهما فاسدان ، مضافا إلى أن الظاهر من المرسلة أن السبع وكذا الثلاث والعشرون يجب أن تكون

226

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست