responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


المنع ، بل التصرف في موثقة سماعة بقرينية الموثقتين أهون ، لو لم نقل بأنه ليس تصرفا فيها بل من قبيل تفصيل ما أجمل فيها وتوضيح ما أبهم ، كما لا يخفى وجهه على الناظر فيهما .
ومنه يظهر الحال في رواية الخزاز حرفا بحرف مع الغض عن الوهن الذي في متنها من حيث ورود التقييد الكثير عليها ، فإن موضوعها المستحاضة مع أن الحكم لقليل من أفرادها . إلا أن يقال : إن المراد بقوله : إذا رأت الدم . . . وإذا رأت الصفرة . . .
هو رؤية الدم محضا بلا تغير حال ، أو رؤية الصفرة كذلك ، فلا إشكال من هذه الجهة .
ومن حيث إن ظاهرها أن مقدار تركها الصلاة أقل الحيض وأكثره أي مجموعهما ، و من حيث إن قولة " وتجمع بين الصلاتين " وقع في غير محله ، فلا يخلو متنها من التشويش والاضطراب .
وثانيا إن فقرات مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع كالانحصار المستفاد منها ، وكقوله إن التحيض بالستة أو السبعة إنما هو في علم الله ، وكقوله : أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ، وكقوله : فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، مما هي آبية عن الحمل على الأفضلية ، ولا يكون الجمع المذكور بينها وبين تلك الروايات مقبولا عقلائيا .
والذي يمكن أن يقال في المقام أن الجمع بين موثقتي ابن بكير وموثقة سماعة بما تقدم جمع عقلائي فتحمل الموثقة على الموثقتين حملا للمجمل على المفصل والمبين ، فيقع التعارض بينها وبين مرسلة يونس من غير إمكان الجمع بينهما ، لكن لا إشكال في أن المشهور اتكلوا على المرسلة ، ولا ريب في أن مبنى أحد طرفي التخيير سواء كان سبعا أو كانت مخيرة بين السبع والست إنما هو المرسلة ، وأما الطرف الآخر للتخيير بالمعنى الذي ادعي الشهرة والاتفاق عليه - وهو ثلاثة من شهر وعشرة من شهر كما نسب إلى أشهر الروايات تارة وإلى المشهور أخرى ، أو الثلاثة في الأول و العشرة في الثاني كما ادعي الاجماع عليه ، أو أن المضطربة مخيرة بين الستة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في شهر آخر كما قيل إن هذا الحكم هو المعروف بين

223

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست