نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 222
( الأمر السادس ) إذا لم يكن لها الرجوع إلى نسائها إما لأجل اختلافهن أو فقدان عدة يمكن الرجوع إليهن - بناء على ما تقدم من أن الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهن بأن تكون عدتهن بمقدار يقال عند اتفاقهن إن الطائفة عادتها ذلك - فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدا لا يمكن الاتكال على دعوى الشهرة أو الاتفاق فيه فلا بد من النظر إلى روايات الباب ليتضح الحال . فتقول : إن الروايات مختلفة بحيث لا يكون بينهما جمع عقلائي مقبول يمكن الاتكال عليه ، وقيل في وجه الجمع بينها غير مرضي ، ففي موثقة سماعة بطريق الشيخ : فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام [1] وفي رواية الخزاز التي لا يبعد أن تكون موثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين . [2] وقد يجمع بينهما وبين سائر الروايات كموثقتي ابن بكير ومرسلة يونس الطويلة بحملهما على التخيير بين الثلاثة إلى عشرة أيام وحمل رواية يونس وابن بكير على مراتب الفضل . وفيه أولا أن موثقة سماعة لا تدل على التخيير بين الثلاثة إلى العشرة ، بل يحتمل أن يكون المراد التخيير بين خصوص الحدين ، تأمل . و الأظهر أنها ليست في مقام بيان كيفية جلوس عشرة أيام وثلاثة ، بل من هذه الجهة مهملة أو مجملة ترفع إجمالها رواية ابن بكير الظاهرة في أن العشرة إنما تكون في الدورة الأولى ، والثلاثة في بقية الدورات ، فالجمع بينهما عقلائي وأما حمل روايتي ابن بكير على أحد طرفي التخيير لأجل كونه أفضل الأفراد فهو فرع كون دلالة موثقة سماعة على التخيير أقوى من دلالتهما على التعيين ، وهو في محل