responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


إليهن في أقرائهن .
وأما ذيل الرواية أي قوله " فإن كانت نساؤها مختلفات " فقد عرفت أن الاختلاف ليس موضوعا للحكم ، بل ما يتفاهم عرفا من الرواية أن الذيل في مقام بيان مقابل ما يفهم من الصدر ، فكأنه قال : إذا لم يكن لهن أقراء . . . وعدم الأقراء عرفا بعدم جميع المصاديق ، كما أن تحققها بتحقق فرد ما .
هذا مع موافقة الارتكاز العرفي لذلك ، وقد عرفت أن الظاهر أن الرواية وردت موافقة له لا للتعبد المحض ، مع أنه لو قلنا بأن الرواية تعرضت للعدد فقط يجب أن يلتزم بأنه إذا اتفقن في العدد والوقت جاز لها تخلفهن في الوقت دون العدد ، مع أنه مخالف لفهم العرف من الرواية كما لا يخفى .
ومنها أنه نسب إلى المشهورة تارة أنها ترجع إلى عادة أقرانها مع فقد نسائها أو اختلافهن ، وأخرى إلى مذهب الأكثر ، وثالثة إلى ظاهر كلام المتأخرين ، و استظهر بعضهم دعوى الاجماع عليه من عبارة السرائر ، وهو في محل المنع كما يظهر وجهه من الرجوع إليها ، مع ضعف دعواه بعد أن القول بعدم اعتبار الرجوع إليهن محكي عن جمع من الأصحاب كالصدوق والمرتضى والشيخ في الخلاف والنهاية والمحقق والعلامة وغيرهم . فلا تكون المسألة إجماعية ولا مشهورة بحيث يمكن الاتكال عليها ، ولا دليل عليها إلا بعض وجوه ضعيفة ، كحصول الظن من موافقة الأقران وهو على فرض حصوله لا يعتمد عليه ولا دليل على اعتباره . وكالتشبث بمرسلة يونس القصيرة حيث اعتبرت فيها مراتب السنين في القلة والكثرة في الحيض ، وفيه أنها - مع ضعفها سندا ووهنها متنا كما تقدم - لا تدل على المقصود ، غاية الأمر أن فيها إشعارا لا يصل إلى حد الدلالة . وكدعوى شمول " نسائها " لأقرانها خصوصا إذا كن في بلدها ، وفيه مع منع ذلك أن لازمه اشتراك الأقرباء والأقران في جواز الرجوع إليهن ، وهو ليس بمراد قطعا ولم يقل به أحد ، والاتكال في الترتيب بينهما على فهم العرف في غير محله ، لمنع ذلك ، فالأقوى هو عدم اعتبار الأقران ، ومعه لا داعي إلى تعيين الموضوع .

221

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست