نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 220
الشك في الموافقة والمخالفة ، وهذا بخلاف ما لو كانت المخالفة أيضا مأخوذة في موضوع العدد ، لكونها أمرا وجوديا غير مسبوق بالعلم ، لكن في أصل جريان تلك الأصول العدمية إشكال ومنع ، وقد فرغنا عن عدم جريانها في محله ، فلا يبقى لذلك النزاع ثمرة . ثم إن نساءها قد يتفق في العدد والوقت وقد يتفقن في واحد منهما دون الآخر ، فهل المستفاد من الموثقة هو كون النساء مرجعا لها عند اتفاقهن فيهما ، و مع الاختلاف ولو في واحد منهما لا ترجع إليهن بل ترجع إلى العدد ؟ وبعبارة أخرى : هل يكون الاختلاف أو عدم الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى العدد ، أو يكون الاتفاق في الجملة موضوعا للرجوع إلى النساء ، وعدم الاتفاق مطلقا والاختلاف فيهما موضوعا للرجوع إلى العدد ؟ قد يقال : إن ظاهر ذيل الموثقة حيث تعرض للعدد هو الارجاع إليهن مع اتفاقهن في العدد ولا تعرض لها للوقت ، مع أنه لو توقف الرجوع إلى النساء على اتفاقهن عددا ووقتا يلزم منه أن يكون الرجوع إليهن فرضا في غاية القلة . وفيه أن التعرض للعدد في الذيل لا يدل على كون فرض الصدر كذلك ، لامكان أن يكون الاتفاق عدد أو وقتا أمارة على عادتها ، ومع الاختلاف في الجملة تكون فاقدة الأمارة وحكمها الرجوع إلى العدد والاختيار في الوقت ، مع إمكان أن يقال : إن الرواية لا تكون بصدد التعرض للعدد والارجاع إليه ، بل تكون بصدد بيان أنه مع اختلافهن تكون غاية جلوسها من طرف الزيادة هي العشر ومن طرف النقيصة هي الثلاث مخيرة بين الحدين ، فتكون في العدد والوقت مخيرة ، وسيأتي بيان ذيل الرواية عن قريب . وأما صيرورة الفرد نادر فلا محذور فيه ، بل هي مؤيدة لحصر رواية يونس ، وموجبة لتوافق الروايات . لكن التحقيق شمول الموثقة لاتفاقهن عددا فقط ووقتا كذلك ، فإن الظاهر من صدرها حيث جعل أقراءها أقراء نسائها أنه إذا كان للنساء أقراء يكون أقراؤها مثلها ومع اتفاق النساء في العدد لا شبهة في صدق كونهن ذوات الأقراء ، بل وكذلك إذا اتفقن في الوقت يصدق أن لهن أقراء ، فيجب عليها بحسب إطلاق الرواية الرجوع
220
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 220