responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 217


إلى الأقارب حكم موافق لارتكاز العقلاء ، لارتكازية كون عادات نساء طائفة إذا كانت متوافقة كاشفة عن حال المجهولة ، ولحوق مجهولة الحال بهن . ولا ريب في أن أمارية عادتهن إنما هي لقرب أمزجتهن ، وعادة النساء أمارة لمن لم تكن لها أمارة من نفسها كعادتها الشخصية أو تميز دمها ، فإذا لم تعرف عادتها بالأمارات التي عندها تكون عادات الطائفة والأرحام نحو طريق إلى عادتها . وهذا أمر ارتكازي عقلائي وإن لم يصل إلى حد يعتني به العقلاء بترتيب الآثار . لكن إذا ورد من الشارع على هذا الموضوع حكم الاقتداء بنسائها وأن أقراءها أقراؤهن لا ينقدح في ذهن العقلاء إلا ما هو المغروس في أذهانهم من كون عادات الطائفة متشابهة ، وما هو المغروس في الأذهان ليس إلا ذلك من غير دخل لابتدائية الدم وعدمها ، فإذا ضم هذا الارتكاز إلى موثقة سماعة تلغى خصوصية كون الجارية في أول ما حاضت ، ويرى العقلاء أن تمام الموضوع للارجاع هو عدم معرفتها بأيامها ولو بالطرق الخاصة التي عندها ، وكون عادات الطائفة شبيهة .
هذا غاية التقريب لاستفادة حكم غير مستقرة العادة من موثقة سماعة ، وفيه أن ذلك إنما يتم لو لم تكن للمبتدئة خصوصية لدى العرف ، ولا لغير مستقرة الدم خصوصية مخالفة لخصوصية المبتدئة بحيث تكون تلك الخصوصية موجبة لقرب احتمال الافتراق بينهما في الحكم ، لكن فرق بين المبتدئة وغير مستقرة الدم ، فإن الثانية مخالفة في رؤية الدم لنسائها ، فإنها ترى في كل شهر بعدد ووقت مغائر لما ترى في الشهر الآخر في حين تكون عادة نسائها على الفرض منتظمة متوافقة في العدد أو مع الوقت أيضا ، فلا يمكن مع هذا الاختلاف بينها وبين الطائفة أن تكون عادة الطائفة لدى استمرار دمها كاشفة ولو ظنا عن عادتها بل الظن حاصل ببقاء الاختلاف ، وهذا بخلاف المبتدئة التي لم تر الدم قط ولم تخالف نساءها في العادة بعد ، فتكون عاداتهن كاشفة ظنا عند العقلاء عن عادتها ، فهذا الفرق لا يدع مجالا لالغاء الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم ولو كانت في سؤال السائل .
والعجب من صاحب الجواهر حيث قال في الرد على أن ثبوت اختلافها مع نسائها

217

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست