responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216


التقييد والتخصيص الاصطلاحي . ودعوى الانصراف في غاية الوهن ، ألا ترى أنه لو لم يكن عندنا إلا هي لما توقفنا ولا توقف أحد في كون حكم المستحاضة الاقتداء ببعض نسائها ، كانت الاستحاضة ما كانت والمستحاضة من كانت ؟ وميزان الانصراف هو النظر إلى نفس الرواية دون معارضاتها ومقيداتها ، فلا إشكال في إطلاقها . مع أن ذات العادة سواء كانت حافظة لعادتها أو ناسية لها ، وذات التمييز سواء كانت مبتدئة أو غيرها خارجة منها نصا وفتوى ، وإجماعا في بعضها ، فلا تبقى منها إلا المبتدئة بلا تمييز وغير مستقرة العادة مع عدم التمييز - على إشكال في الثانية - ولا إشكال في ندرة غير ذات العادة والتمييز ، فذكر هذا المطلق في مقام البيان لإفادة حكم أفراد قليلة غير صحيح ، فيوهن ذلك جواز التمسك بها .
وكالارجاع إلى بعض نسائها ، وهو مخالف للنص والفتوى ، والعذر بأن عادة بعض نسائها أمارة على عادة سائرهن غير موجه ، أما أولا فلعدم أمارية عادة فرد واحد من طائفة على عادة جميعها لا عقلا ولا عرفا ، ولا يحصل منها الظن بها بلا شبهة وريب ، وأما ثانيا فلأن ظاهرها أن الاقتداء ببعض النسوة هو تكليفها الأولى لا لأجل كشف عادتها عن عادات الطائفة ، ولا إشكال في أن العرف يرى التعارض بينها وبين موثقة سماعة التي تلقاها الأصحاب بالقبول .
وكالأمر بالاستظهار الذي لم يعهد القول به ، فالظاهر إعراض الأصحاب عن مضمونها ، فلا يمكن الاتكال عليها ، كعدم إمكان الاتكال على موثقة أبي بصير التي هي كالنص في تخييرها بين الرجوع إلى أمها أو أختها أو خالتها ، مع فرض اختلافهن في العادة .
ومنها أنه لا إشكال نصا وفتوى في رجوع المبتدئة بالمعني الأخص إلى عادة نسائها ، فهل هو مختص بها ، أو يعم من لم تستقر لها عادة ولو رأت مرارا ؟ يمكن أن يقال بالتعميم ، بدعوى استفادة حكمها من مضمرة سماعة ، فإن الحكم بكون الأقراء أقراء نسائها وإن كان في مورد الجارية التي حاضت أول حيضها واستمر بها الدم و هي لا تعرف أيام أقرائها لكن العرف لا يرى لابتداء الدم خصوصية ، لأن الارجاع

216

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست