نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 218
يمنع من الرجوع إلى عادتهن عند الاشتباه : إن ذلك مجرد اعتبار لا يصلح مدركا للأحكام الشرعية . فإن هذا الاعتبار والاحتمال يمنع عن إثبات الحكم الشرعي لها لا أن مجرده مدرك للحكم الشرعي ، وبينهما فرق واضح . نعم ، مع التقريب المتقدم لا يبعد إلحاق من رأت مرة واحدة كعادة نسائها ثم استمر بها الدم بها ، وهذا لا يوجب إلحاق المخالفة لهن بهن ، كما يمكن دعوى إلحاق بعض ناسيات العادة بالمبتدئة ، وهي من تكون ناسية لعادتها ولم تعلم إجمالا مخالفتها لعادات نسائها ، لكن المحكي عدم التزامهم بذلك . وقد يتمسك لاثبات الحكم في غير المستقرة بموثقة محمد بن مسلم المتقدمة ، وقد مر أنها بما لها من الظاهر غير معمول بها ، بل بما قيل في تأويلها من كون الرجوع إلى بعض النساء أمارة على عادة الكل أيضا غير معمول بها . بل قد عرفت وهن إطلاقها لورود التقييد الكثير عليه ، فيكشف ذلك عن خلل فيها ، ولعله كان فيها قيد لم يصل إلينا ، مع أن فيها حكمين غير معمول بهما لا غير ، ولا يمكن أن يقال إن المراد ببعض النساء هي التي تكون معتدا بها بمقدار تكشف من عادتها عادة سائر النساء ، أو المراد الحد الذي يكون غيره بالنسبة إليه نادرا بحكم العدم ، فإن مثل ذلك التصرف غير مرضي عند العقلاء . والانصاف أن تلك الرواية موهونة المتن ، مغشوشة الظاهر ، ولهذا خص الشيخ - على ما حكي عنه - رواية سماعة بكونها متلقاة بالقبول بين الأصحاب . ومنها أن المعتبر في الرجوع إلى الأقارب هل هو اتفاق جميع نسائها وأقاربها من الأبوين أو أحدهما حيا وميتا وقريبا وبعيدا كائنة من كانت ، أو يكفي اتفاق الغالب مع الجهل بحال البقية ، أو مع العلم بالمخالفة أيضا ، أو يكفي الغالب إذا كانت المخالفة معهن كالمعدوم ، أو إذا لم يعلم حال النادر كذلك ، أو يكفي موافقة بعضهن مع الجهل بحال البقية ؟ وهل يعتبر التساوي أو التقارب في السن معهن ، أو يعتبر اتحاد البلد أو قربه من حيث الآفاق ، أو لا ؟ احتمالات ووجوه . لا يبعد القول بأن المتفاهم عرفا من موثقة سماعة ولو بضميمة ارتكاز العقلاء - من
218
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 218