responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215


العادات ، لأن ما وردت في الرجوع إلى العادات منها موثقة سماعة على رواية الشيخ ، وقد حكم فيها بالرجوع إلى عادة النساء في من لم تعرف أيام أقرائها ، ومنها رواية أبي بصير وفيها : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها - الخ - بناء على كون النفاس بحكم الحيض على ما قبل وإن كان للاشكال فيه مجال . وكيف كان فأدلة التمييز حاكمة عليهما ، لأن لسان تلك الأدلة هو معروفية الحيض بالأمارة ، وهما حكما بالرجوع إلى النساء مع عدم المعرفة وأما رواية زرارة ومحمد بن مسلم الموثقة على الأقرب عن أبي جعفر عليه السلام قال :
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم [1] فهي وإن لم تكن مثلهما لكن الظاهر حكومة مثل قوله " إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ، ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها " وقوله في ذات التمييز " إنما تعرفها - أي تعرف أيامها - بالدم " وقوله " وذلك أن دم الحيض أسود يعرف " إلى غير ذلك على مثل قوله " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها " فإنه لا معنى للاقتداء بالغير مع معلومية العدد والأيام ، وإنما الاقتداء بالنساء والأقارب لأجل الكشف الظني عن أيامها ، ومع كون الطريق لنفسها وفي دمها لا مجال للرجوع إلى عادة الغير ، وهذا بوجه نظير ظن المأموم مع اعتباره إذا عارض ظن الإمام ، حيث إن الظاهر تقدم ظنه على ظن الإمام ، بل ما نحن فيه أولى منه بوجوه .
وبالجملة بعد النظر إلى الروايات لا يبقى شك في تقدم أدلة التمييز على الرجوع إلى عادات النساء ، كتقدم عادتهن على العدد والأخبار ، هذا . مع أن في موثقة محمد بن مسلم وجوها من الخدشة توهن متنها بحيث الاشكال في الاتكال عليها ، كورود التخصيص الكثير المستهجن عليها ، فإن إطلاقها يشمل جميع أقسام المستحاضة ، ذات عادة كانت أو مميزة أو مبتدئة أو غيرها ، ولا فرق في الاستهجان بين



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 1 ، ح 1 .

215

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست