نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 212
كذلك " هو مطلق ما لا يكون التمييز مرجعا لها ، سواء فقد التمييز وهو المصداق الواضح المذكور في المرسلة ، أو كان تمييز لكن لم يمكن الرجوع إليه كما في ما نحن فيه ، فتدبر جيدا . لكن قد عرفت أنها بالنسبة إلى العدد ذات تمييز ، فلا يجوز لها الرجوع إلى عادات النساء في العدد فضلا عن الرجوع إلى الروايات ، نعم لو كان بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز كما لو رأت عشرين يوما ترجع إلى عادات النساء في تعيين الوقت ، و إلا فتتخير . وأما لو كانت ذات تمييز بالنسبة إليه أيضا كما لو رأت خمسة عشر يوما كانت بالنسبة إلى اليوم السادس إلى العاشر ذات تمييز وقتا فتأخذ به ، لكن لو كانت عادة النساء في أول الشهر مثلا لا يبعد تقدم الأخذ بالعشرة من أول الشهر إلى العاشر على الأخذ من السادس إلى العاشر ، وفي العكس تقدم العكس . ( الأمر الرابع ) إذا فقد الشرط الثالث بأن ترى بين الدمين المتصفين بصفة الحيض الصالح كل منهما في نفسه أن يكون حيضا ، دما بصفة الاستحاضة أقل من عشرة أيام ، فتارة يكون مجموع الطرفين والوسط عشرة أيام أو أقل ، وأخرى يكون متجاوزا عنها ، وحينئذ تارة يكون بعض الدم الثالث متمما للعشرة ، وأخرى يكون الدم المتوسط متمما لها ، فعلى الأول هل يحكم بكون الطرفين حيضا ويتبعهما الوسط ، إما بدعوى أولوية جعل الدم المتوسط حيضا من جعل النقاء حيضا كما مر سابقا ، أو بدعوى أن أوصاف الاستحاضة ليست أمارات لها بل الأمارية مختصة بأوصاف الحيض وإنما ذكر أوصافها استطرادا ولبيان فقدان أوصاف الحيض لا لوجدان أوصاف الاستحاضة ، فحينئذ يكون الأمارة القائمة على حيضية الطرفين بلا مانع ، فتأخذ بها وتجعل الوسط حيضا تبعا ، لكون أقل الطهر عشرة أيام ؟ ولا يخفى ما في الدعويين ، لما مر من ظهور الأدلة في أمارية الوصفين ، ولا دليل على كون صفة الاستحاضة مذكورة استطرادا ، فحينئذ لا يكون جعل الدم
212
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 212