نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 213
الموصوف بصفات الاستحاضة حيضا أولى من جعل النقاء كذلك ، لقيام الأمارة ههنا على الاستحاضة وعدم الحيضية بخلاف هناك . ثم على فرض أمارية أوصاف الاستحاضة كما هو التحقيق فهل تصير المرأة فاقدة التمييز ، أو يحكم بكون الدم المتقدم حيضا والمتوسط استحاضة ويتبعها المتأخر ، أو يعكس الأمر فيحكم بكون الدم المتقدم والمتوسط استحاضة دون المتأخر ؟ وجوه أوجهها الأول ، لمعارضة الأمارات في الأطراف ، فالأخذ بأمارة الطرفين تعارضه أمارة الوسط ، والأخذ بالوسط واتباع الأول أو الثاني تعارضه أمارة الحيضية ومع عدم رجحان شئ منها لا يمكن الأخذ بواحدة منها ، فتصير فاقدة التمييز من هذه الجهة وإن كانت واجدة من بعض الجهات ، فإن أمارة الحيض في الطرفين توجب انحصار الحيض في أحدهما كما أن أمارة الاستحاضة في ما بعد الأيام تدفع حيضيته . وقد يقال : إن المتجه في هذه الصورة الحكم بكون الوسط استحاضة وكون الأسود اللاحق تابعا له ، لاطلاق أدلة الأوصاف المقيدة بالامكان ، فحينئذ يكون الأصفر موجودا في زمان إمكان الاستحاضة بخلاف الأسود اللاحق ، فإنه وجد في زمان امتناع الحيضية إلا على فرض كون الأصفر حيضا ، وحيث إن الأصفر طهر بمقتضى إطلاق الأدلة فالأسود اللاحق ليس بحيض . وببيان آخر : اعتبار وصف الدم اللاحق موقوف على عدم اعتبار صفة الدم السابق ، فلو كان عدم اعتبار صفة السابق موقوفا على اعتبار صفة اللاحق لزم الدور . وفيه أن ترجيح أمارية صفة السابق على صفة اللاحق إن كان لتقدمها الزماني فلا وجه له ، ضرورة أن مجرد القبلية في التحقق لا يوجب الترجيح عقلا ولا نقلا ، وإن كان لأجل امتناع الأخذ بالثاني لكونه موجودا في زمان يمتنع أن يكون حيضا ففيه أنه مستلزم للدور ، لأن الامتناع يتوقف على الترجيح ، ولو كان الترجيح متوقفا على الامتناع لزم الدور . وأما الدور المدعى ففيه ما لا يخفى ، ضرورة أنه لا توقف لأحد الطرفين على الآخر ، ولا تقدم ولا تأخر لأحدهما حتى بتحقق التوقف . مع أنه يمكن المعارضة بأن اعتبار وصف الدم السابق موقوف على عدم اعتبار صفة
213
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 213