responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


أما بالنسبة إلى العدد فلا مزاحم لاطلاق أدلة الرجوع إلى عادات النساء ، لأن رفع اليد عنها بعد إطلاقها إنما هو لفهم تقدم أدلة التمييز عليها وكون التمييز أمارة أقوى من أمارة العادات كما تشهد به رواية سماعة ، بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة يونس ، ومع التعارض بين أمارات التمييز تصير فاقدة بالنسبة إلى العدد ، هذا .
مع إمكان أن يقال : إن التعارض بين الأمارات إنما وقع في محل التحيض لا في عدد الأيام ، فهي ذات أمارة وتمييز بالنسبة إلى العشرة وغير ذات تمييز بالنسبة إلى المحل الخاص ، فتتخير بين جعل العشرة في أي من اليوم الأول إلى العشرين إلا إذا عينت عادات النساء وقت حيضها ، كما لو فرض كون العادات من أول الشهر إلى خمسة أيام فيجب عليها الأخذ بالعشرة من أول الشهر ، لأنها بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز ، فلا بد من رجوعها إلى الأمارة المتأخرة عن التمييز .
ثم إن ما ذكرنا من لزوم الأخذ بعشرة أيام جار في الفرع المتقدم أي ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة لعدم ما يدفع لزوم الأخذ بعشرة أيام ، فإن عادات نسائها أمارة متأخرة عن أمارة التمييز على عشرة أيام ، فتدبر .
ولو فقدت النساء وقلنا بأنها غير ذات تمييز بالنسبة إلى العدد ، فلا يبعد الرجوع إلى الأخبار ، بدعوى فهم ذلك من رواية يونس حيث قال في ذيلها عند بيان القاعدة الكلية بعد بيان السنتين الأولتين " فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد - الخ - " بأن يقال : إن قوله " فإن لم يكن الأمر كذلك " له مصاديق ، ويكون جميع مصاديقها موضوعا للحكم المترتب عليه أي السبع والثلاث والعشرين ، وإنما ذكر بعض مصاديقه الواضحة من غير أن يكون الحكم منحصرا في هذا المصداق ، فمع فقدان التمييز الذي يمكن الرجوع إليه يكون تكليفها الرجوع إلى الروايات لصدق قوله " لم يكن الأمر كذلك " وبعبارة أخرى : إن الارجاع إلى التمييز في السنة الثانية إنما يكون في ما يمكن الارجاع إليه ، وهو كون التمييز بلا مزاحم ، فموضوع الحكم في التمييز هو التمييز القابل للارجاع إليه ، وفي مقابله المعبر عنه بقوله " فإن لم يكن الأمر

211

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست