نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 208
نعم يبقى الكلام في كيفية التتميم ، فقد يقال بالرجوع إلى عادات النساء أو الروايات ، فإنه لم يعرف من أخبار التمييز إلا كون الدمين مثلا حيضا في الجملة ، وهذا المقدار من المعرفة لا يوجب خروجها من موضوع ما دل على الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار ، وعلى تقدير انصراف الأخبار يفهم حكمه منها عرفا ، لأن هذه الأخبار ليست تعبدية محضة ، بل مناطها أمور مغروسة في الأذهان . وفيه أن إطلاق أدلة التمييز يحكم بأن اليومين حيض ، ولو لم يكن دليل تحديد الحيض بثلاثة أيام لقلنا بمفادها بمقتضى إطلاقها ، ودعوى عدم الاطلاق في الروايات وخروج الفرض وأمثاله منها في غاية السقوط ، ضرورة أن الروايات في مقام البيان بلا إشكال ، وإطلاقها محكم ، وإنما يخرج منه بقدر ما ورد من التقييد ، ولا ينافيها أدلة تحديد الحيض بثلاثة أيام ، لعدم المنافاة بين كون اليومين حيضا مع كون اليوم الثالث أيضا حيضا ، لأن وجدان الصفة أمارة على الحيضية وأما فقدانها فليس أمارة على شئ . نعم وجدان صفات الاستحاضة أمارة عليها ولازمها عدم الحيضية ، لكن قد عرفت عدم إمكان الأخذ بها ، فحينئذ يؤخذ بأمارة الحيض في اليومين ويترك أمارة الاستحاضة بمقدار تتميم أقل الحيض ، لما دل على عدم كون الحيض أقل من ثلاثة ، وتبقى أمارية صفات الاستحاضة في اليوم الرابع وما زاد بلا معارض ، فيؤخذ بها . ومع قيام الأمارة على الاستحاضة في الأيام الزائدة وقيام الأمارة أيضا على حيضية ثلاثة أيام لا وجه للرجوع إلى عادات النساء مما ثبت نصا وفتوى تأخر أماريتها عن أمارية التمييز . وأو ضح منه عدم الرجوع إلى الروايات ، الذي هو تكليف فاقدة التمييز والأمارة ، فرفع اليد عن أدلة التمييز إما لدعوى قصور أدلتها عن شمول هذه الفروض ، فهي مدفوعة بما تقدم من إطلاق الأدلة ، ويظهر إطلاقها من الرجوع إليها والتأمل في مفادها ، ولعمري إن الناظر فيها لا يشك في شمولها لجميع الفروض مع قطع النظر عن روايات التحديد . وإما لدعوى دخول الفروض في أدلة الرجوع إلى النساء و الأخبار ، ففيها أنه مع شمول إطلاقات أدلة التمييز له لا معنى للرجوع إليها ، لحكومة
208
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 208