responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 207


مثلا ، التي يلزم منها كون الثالث حيضا لما دل على عدم كون الحيض أقل من ثلاثة أيام ، معارضة لأمارة الاستحاضة في اليوم الثالث ، التي يلزم منها كون اليومين أيضا استحاضة ، فتتساقط الأمارتان ، فهي فاقدة التمييز .
وقد يجاب عنه بأن سوق الأخبار يشهد بورودها لتمييز الحيض عما ليس بحيض الذي هو الاستحاضة ، وإنما ذكر أوصاف الاستحاضة استطرادا لبيان أنه ليس بحيض ، فإذا تبين كون بعض ما رأته بصفة الاستحاضة حيضا باعتبار كونه مكملا لما علم حيضيته بالأوصاف التي اعتبرها الشارع لا ينافيه هذه الأدلة ( انتهى ) .
وفيه أنه لم يتضح معنى الاستطراد ، فإن كان المراد أن ذكر أوصاف الاستحاضة وقع بعد أوصاف الحيض تبعا له ، فهو مع تماميته في جميع الروايات - فإن في صحيحة معاوية بن عمار قدم ذكر الاستحاضة وصفتها على الحيض وصفته - لا يوجب عدم كون الصفات أمارة أو رفع اليد عن أماريتها لدى التعارض . وإن كان المراد أن الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان أمارية أوصاف الاستحاضة بل يكون بصدد أمارية الحيض فقط ، وذكر الأوصاف المقابلة ليس لأجل أماريتها بل لبيان فقد أمارية الحيض كما يظهر من القائل في خلال كلامه ، فهو غير وجيه ، ضرورة ظهور الأدلة في أمارية كل من الطائفتين ، ولا يمكن الالتزام بذلك خصوصا في صحيحة معاوية ، بل كأنه أشرنا سابقا إلى أولوية أمارية صفات الاستحاضة من صفات الحيض . وكيف كان فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات في أمارية صفاتهما .
ويمكن أن يقال في جواب الاشكال المتقدم : إن أمارة الاستحاضة في ما نحن فيه لا يمكن أن تعارض أمارة الحيض ، للعلم بكذب مفادها ، فإن المفروض أن غير اليومين من أيام الدم يكون بصفة الاستحاضة ، فالأخذ بدليل صفات الاستحاضة اللازم منه جعل اليومين أيضا استحاضة مما لا يمكن ، للعلم بكون بعض الأيام حيضا ، ضرورة اتفاق النص والفتوى على حيضية بعض الدم المستمر ، فحينئذ تكون الأمارة الدالة على كون الجميع استحاضة ، مخالفة للواقع ، فلا يمكن الأخذ بها ، فتبقى أمارة الحيض في اليومين بلا معارض ، ولازمها تتميم ما نقص .

207

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست