responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 209


أدلة التمييز عليهما على فرض شمولها له ، فالتتميم بالرجوع إلى العادات والأخبار مما لا أرى له وجهها وجيها .
ثم إنه على فرض خروج هذه الفروض عن مفاد الأدلة وانصرافها عنها لا وجه لفهم أحكامها بالرجوع إلى العرف بدعوى ارتكازية المناط . اللهم إلا أن يدعى أن الارتكاز والمغروسية في أذهان العرف يوجب عدم الانصراف بل إلغاء الخصوصيات عرفا ، فله وجه لكنه يرجع إلى دلالة الأدلة لا إلى حكم العرف ، فإنه لا معنى للرجوع إليه إلا في فهم مفادها .
( الأمر الثالث ) إذا فقد الشرط الثاني بأن ترى زائدا على العشرة بصفة الحيض ، فهل هي فاقدة التمييز مطلقا أو لا ؟ وعلى الثاني هل يجب عليها التحيض من أول الرؤية إلى عشرة أيام ، أو التحيض من أول الرؤية وتتميمه بمقدار عادات النساء أو الأخبار ، أو يجب عليها الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار في أيام رؤية الدم بصفة الحيض مخيرة بينها ، أو يفصل بين ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة أو لا كما تأتي الإشارة إليه ؟ وجوه ، مقتضى القواعد هو التفصيل الأخير . أما القول بكونها فاقدة التمييز مطلقا فضعيف ، لأن رفع اليد عن أمارة الاستحاضة في أيام رأت بصفتها مما لا وجه له بعد ما عرفت من إطلاق الأدلة ، كما أن لازم الأمارات المتعارضة في صورة التعارض بينها هو عدم حيضية الضعيف في الجملة ، فأمارات الحيضية المتعارضة لأجل أدلة تحديد الحيض بالعشرة ، متفقة في عدم حيضية الضعيف وإن تعارضت في محل الحيض من الأيام ، ولازم الأمارات المتعارضة مع اتفاقها فيه حجة ، فلا إشكال في التمييز في الجملة ، لا لفهم العرف بعد انصراف الأدلة كما قيل ، بل لما ذكرنا من إطلاق أدلة أمارات الاستحاضة ، ولازم أمارات الحيض في فرض التعارض .
وأما التحيض في أول الرؤية بعشرة أيام كما عن شيخ الطائفة أو بالتتميم بالعادات أو الأخبار فغير تام ، لعدم الترجيح بين الأيام في بعض الصور ، بل الترجيح

209

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست