responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


عبد الله عليه السلام طريقه في هذه الرواية ، ونبه على طريق الاستفادة واستنباط الأحكام الكلية من السنة ، كما هو الطريق المألوف .
ثم إن الظاهر من قول السائل عن الحيض والسنة في وقته هو أن السؤال إنما كان عن السنة في تعيين وقت الحيض لا عن موضوعه ولا عن حكمه ، وإنما يصح هذا السؤال في ما إذا اختلط الحيض بغيره ولم يعلم أن الدم الخارج أي مقدار منه حيض وأي الأيام أيامه ووقته ، فأجاب بما هو مناسب لشبهته ببيان السنن الثلاث ، فهذه السنن كفيلة لرفع الشبهة الواقعة في وقت الحيض في ما إذا اختلط الحيض بالاستحاضة ، فبمقتضى سوق الرواية والحصر في السنن الثلاث لا بد من دخول سنن جميع أقسام المستحاضة في الرواية الشريفة ، واستفادة حكم جميع حالات المستحاضة منها .
ثم إن الظاهر منها في السنن الثلاث أن إرجاع كل منهن إلى سنة ليس لأجل اختصاص السنة بها ، بل لأجل اختصاص مرجعها بها ، مثلا إن الرجوع إلى العادة ليس مختصا بذات العادة التي استمر بها الدم مع علمها بعادتها ، بل ذات العادة الكذائية لا مرجع لها إلا عادتها كما نص عليه في الرواية ، وكذا الحال في السنتين الأخريين ، فلا يكون الرجوع إلى التمييز مختصا بالتي اختلط عليها أيامها ، بل التي اختلط عليها أيامها ولا يكون دمها على لون واحد وحالة واحدة لا مرجع لها إلا الرجوع إلى التمييز ، وكذا الحال في المبتدئة التي سيأتي الكلام فيها في ذيل الحديث .
ثم لا إشكال في أن ذات العادة مع إحصائها أيام حيضها وعدم اختلاط فيها وعلمها بها مرجعها إلى عادتها ، ويأتي الكلام فيها في محله ، ونحن الآن بصدد بيان السنة الثانية والثالثة . فقوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر . . . " ففيه احتمالان :
أحدهما أن المراد مما ذكر هي الناسية ، فإن طول زمان استمرار الدم صار سببا لغفلتها عن عددها وموضعها من الشهر بعد كون العدد والموضع معلومين لها ، و

200

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست