نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 199
لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنتها في ما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها ، وإنما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها " دعي الصلاة أيام أقرائك ) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا . وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف فيها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره ، ليس لها سنة غير هذا لقوله عليه السلام " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي " و لقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي " إذا رأيت الدم البحراني . . . " وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها قصة " حمنة " حين قالت " إني أثجه ثجا " . ( انتهى الحديث المبارك ) . وقد استدل به صاحب الحدائق على أن المبتدئة ليس لها سنة إلا الرجوع إلى الأيام وإنما التمييز سنة المضطربة خاصة ، وما ذكره وإن كان يوهمه بعض فقرات المرسلة لكن التأمل الصادق في مجموعها يدفع ذلك ، فلا بأس ببيان بعض فقرات الحديث حتى يتضح الحال : فنقول أولا على نحو الاجمال . إن الظاهر منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاب عن ثلاث وقائع شخصية ، وردت اثنتان منها عليه لفاطمة بنت أبي حبيش - إن كانت الواقعتان لمرأة واحدة في حالتين مختلفتين - ويحتمل أن تكون فاطمة بنت أبي حبيش اثنتين كما ربما يشعر به بعض فقرات المرسلة كقوله " أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك " وقوله " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها " والواقعة الثالثة هي واقعة " حمنة بنت جحش " لكن الصادق عليه السلام قال : إنه صلى الله عليه وآله بين في هذه السنن كل مشكل لمن سمعها وفهمها ولم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي والاجتهادات الظنية الخارجة عن طريق فهم السنة ، وهذا يبين أن فهم القواعد الكلية من بعض القضايا الشخصية بإلغاء الخصوصيات عرفا ليس من الاجتهاد الممنوع والمقال بالرأي كما أفاد أبو
199
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 199