responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 198


حيضة شديدة ، فقال : احتشي كرسفا ، فقالت : إنه أشد من ذلك ، إني أثجه ثجا .
فقال : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا ، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا ، وأخري المغرب وعجلي العشاء و اغتسلي غسلا .
قال أبو عبد الله عليه السلام : فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية ، و ذلك لأن أمرها مخالف لأمر تينك ، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها " تحيضي سبعا " فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض ؟ وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكان أيامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ثم مما يزيد هذا بيانا قوله " تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ، ألا تراه لم يقل لها : أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ؟ ومما يبين هذا قوله " في علم الله " لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم الله . فهذا بين واضح أن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط ، وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه ، أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ، حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها .
فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث ، لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن : إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها ، وإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته ، وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، وإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها ، فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر إلى ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار

198

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست