نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 197
رسول الله صلى الله عليه وآله أمر به تلك ؟ ألا تراه لم يقل لها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي و صلى ؟ فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ، ألا تسمعها تقول : إني أستحاض فلا أطهر ؟ وكان أبي يقول : إنها استحيضت سبع سنين ، ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط ، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره . وذلك أن دم الحيض أسود يعرف ، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأن السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضا كله ، إن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة ، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك ، وكذلك أبي أفتى في مثل هذا ، وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ، فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، و إذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي . وأرى جواب أبي ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ، ألا ترى أنه قال : تدع الصلاة أيام أقرائها ؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام ، وقال ههنا : إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ، وأمرها ههنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير . وقوله " البحراني " شبه قول النبي صلى الله عليه وآله " إن دم الحيض أسود يعرف " وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه ، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره . قال : وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط و رأت أول ما أدركت واستمر بها ، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية . وذلك أن امرأة يقال لها " حمنة بنت جحش " أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : إني استحضت
197
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 197