responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


في حال الحمل حتى يستحق هذا التعبير ؟ تأمل .
وأما ثانيا فلامكان أن يقال : إن المراد من قوله هذا هو نفي التلازم بين حيض وحمل فقوله " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " أي ما كان الله ليجعل المعية والملازمة بينهما بل قد يفترقان وقد يجتمعان ، وهذا التوجيه وإن كان مخالفا لفهم العرف بدء لكن في مقام الجمع بينها وبين ما صرح بالقذف في بعض الأحيان لا يكون بذلك البعد .
وإن أبيت عنه فلا محيص عن رد علمها إلى أهله بعد عدم مقاومتها سندا ودلالة لما تقدم وبعد كونها موافقة لأشهر فتاوى العامة وكون الراوي عاميا ، وسيأتي بعض الكلام في الرواية في باب النفاس .
وأما صحيحة حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : تلك الهراقة ، لبس تمسك هذه عن الصلاة . ( 1 ) فلا ربط لها بالمقام ، فإن عدم الامساك عنها لأجل عدم حصول شرط الحيض ، فغير الحبلى أيضا كذلك ، لكن السائل لما سأل عن الحبلى أجاب عنها ، ولو سأله عن غيرها أيضا كان الحكم عدم الامساك وكذا رواية مقرن الفتياني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل سلمان عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه . ( 2 ) فإنها لا تدل على عدم الاجتماع ، بل هو إخبار عن الواقع ، ويكفي في صحته احتباسها نوعا أو احتباس مقدار منها كما في بعض ما تقدم .
وأما التمسك بروايات صحة طلاق الحبلى مع الاجماع على عدم صحة طلاق الحائض ففيه أن الاجماع في الحامل ممنوع ، فلا تدل تلك الروايات على عدم الاجتماع ، كما أن في تلك الروايات صحة طلاق الغائب وغير المدخول بها ، فتكون تلك الروايات مخصصة لأدلة اعتبار الطهر في الطلاق ، بل حاكمة عليها .
وأما روايات الاستبراء بحيضة فهي أيضا غير دالة على عدم الاجتماع مطلقا ،


الوسائل : أبواب الحيض ب 3 ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 13 .

188

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست