responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


مما لا شبهة في دلالتها . وتدل على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأخر كصحيحة ابن الحجاج [1] والحسين بن نعيم الصحاف [2] وأبي المغرا حميد بن المثنى [3] وموثقة إسحاق بن عمار [4] مما صرحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها .
واستدل على النفي مطلقا بطوائف من الروايات : منها ما في هذا الباب ، عمدتها قوية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل . يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . [5] وليعلم أن التفسير لأبي عبد الله عليه السالم أو للسكوني ، ومع الاحتمال وعدم الدليل على كونه للإمام عليه السلام لا يمكن التمسك بالتفسير . ومع قطع النظر عنه يمكن الخدشة في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أما أولا فلأن هذا التعبير مما يستشم منه الطفرة عن بيان الحكم ، فإن لمثل هذا التعبير مقاما خاصا ولا يناسب عدم اجتماع الحمل والحيض فإن قوله " ما كان الله ليغفل كذا . . " يناسب موردا يكون صدور الفعل خلاف شأن الفاعل أو المفعول به ، كقوله تعالى " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون " وقوله " وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء " إلى غير ذلك مما هو على هذا الأسلوب ، ومعلوم أن اجتماع الحيض والحمل ليس كذلك لا تكوينا ولا تشريعا ، والظاهر أن الرواية بصدد بيان التشريع ، وإلا فلا شبهة بحسب التكوين في اجتماع الدم المعهود قذفه من طبيعة الأرحام في بعض الأوقات مع الحمل كما أشار إليه بعض الروايات المتقدمة ، فحينئذ أي محذور في جعل الحكم على الدم المقذوف



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 2 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 3 .
[3] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 5 .
[4] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 6 .
[5] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 12 .

187

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست