responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189


فإن الاجتماع إنما يكون في بعض الأحيان كما أشار إليه بعض الروايات المتقدمة بقوله " ربما قذفت بالدم " أو " فربما فضل عنه - أي عن غذاء الطفل - فدفقته " إلى غير ذلك ، فحينئذ يكون الاستبراء بحيضة أمارة على عدم الحيض لندرة الاجتماع ، بل جعل العدة لأجل استبراء الأرحام ثلاث حيض أو حيضتين دليل على جواز الاجتماع .
نعم هناك روايات أخر ربما تشعر بعدم الاجتماع ، منها رواية محمد بن حكيم المنقولة في أبواب العدد عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ! قال :
هيهات من ذلك يا ابن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر . [1] ومنها روايته الأخرى عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا - إلى أن قال - هيهات ! هيهات ! إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حبل بين ، وإما فساد من الطمث . [2] وفي رواية رفاعة المنقولة في أبواب نكاح العبيد والإماء قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام - إلى أن قال - فقال : إن الطمث تحبسه الريح من غير حبل . [3] وفي رواية عبد الله بن محمد قال :
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : اشتريت جارية - إلى أن قال - ثم أقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ، ثم ترى الدم وهي حبلى ، فترى أن ذلك طمث ، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى . [4] إلى غير ذلك وهذه الروايات وإن كانت تشعر أو يدل بعضها على عدم الاجتماع ، لكن الجمع بينها وبين الروايات المتقدمة الصريحة في اجتماعهما يقتضي حمل هذه على رفع



[1] الوسائل : أبواب العدد ، ب 25 ، ح 4 .
[2] الوسائل : أبواب العدد ، ب 25 ، ح 5 .
[3] الوسائل : أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 3 ، ح 1 .
[4] الوسائل : أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 4 ، ح 1 .

189

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست