نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 167
فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، و لكن يصلي العصر في ما قد بقي في وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها . [1] إلى غير ذلك وظاهر الأولى هو أنه إذا دخل وقت العصر أي الوقت الاختصاصي يجب البدء به ، وهو الظاهر من الثانية أيضا ، وحينئذ تكون تلك الروايات مشعرة بأن الظهر لا يزاحم العصر في جميع وقتها لا في بعضه ، وإلا كان الحق أن يقول : إذا بقي من الوقت سبع ركعات يصلي العصر ، فهذه إن لم تكن مؤيدة لانطباق حديث " من أدرك . . . " على الظهر لم تكن مخالفة له أيضا . وإن كان المانع هو الأدلة العامة لجعل الأوقات فلا إشكال في حكومته عليها ، وإن كان المانع هو عدم انطباقه على العصر الذي يمكن إدراكه بجميع وقته فلا يجوز تأخير العصر اختيارا إلى ضيق الوقت بمقدار إدراك ركعة ، ففيه أن انطباقه على الظهر موجب لحصول الموضوع للعصر ، ضرورة أن ترك العصر حينئذ ليس باختيار المكلف بل بحكم الشارع ، وبعبارة أخرى : إنه لا إشكال على فرض اختصاص الوقت بالعصر في أنه إن بقي من الوقت خمس ركعات يكون الظهر مشمولا للنبوي ، ومع شموله له يجب بحكمه إتيان الظهر المدرك لوقته التنزيلي ، ومع لزوم إتيانه يبقى للعصر ركعة فيشمله النبوي ، وليس هذا تأخير العصر اختيارا حتى يقال لا يجوز للتأخير إلى زمان إدراك الركعة ، بل هو تأخير بحكم الشرع . هذا كله حال إدراك ركعة جامعة للشرائط ، وأما لو لم تدرك ركعة بل أدركت أقل منها فمقتضى القواعد الأولية والثانوية فوتها ، أما الأولية فواضح ، وأما الثانوية فكذلك أيضا ، لأن الظاهر منها أن إدراك الركعة غاية ما يمكن الادراك معه ، ولو كانت تدرك الصلاة بأقل منها لما جاز التحديد بالركعة ، نعم هنا روايات سيأتي التكلم عليها .