responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166


ثم إن المتفاهم منها أن المدرك لركعة من الصلاة التي هي تكليفها فعلا بشرائطها الاختيارية من الطهور وغيره بمنزلة مدرك الوقت ، فلا تعم ما إذا أدركها بمصداقها الاضطراري ، فإدراك ركعة مع الطهارة الترابية لمن كان تكليفها الطهارة المائية غير مشمول لها كإدراكها مع فقد سائر الشرائط . وبعبارة أخرى : إن الظاهر منها أن الصلاة المكتوبة على الشخص الذي تكون وظيفته الاتيان بها إذا أدرك ركعة منها في الوقت فقد أدرك الوقت . نعم لا إشكال في خروج الآداب والمستحبات ، فمن أدركها بواجباتها وشرائطها فقد أدرك ، وإن كان الوقت مضيقا عن إتيان المستحبات .
هذا كله في إدراك العشاء والعصر والصبح مما لا مزاحم لها ، وأما بالنسبة إلى صلاة المغرب والظهر فهو أيضا كذلك ، كما هو المشهور نقلا وتحصيلا على ما في الجواهر ، وادعى في الخلاف عدم الخلاف فيه ، وعن طهارة المبسوط وعن بعض آخر الاستحباب ، وعن بعض استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب ، و العشاءين بإدراك أربع قبل الفجر ، وعن الفقيه : إن بقي من النهار بمقدار ست ركعات بدأ بالظهر . ويدل على ما ذكرنا النبوي المتقدم وقد يقال : إن " من أدرك . . . " لا يقتضي مزاحمة الظهر مثلا للوقت الاختياري من العصر ، وإن مقتضى أدلة الاختصاص عدم وقوع الظهر في الوقت الاختصاصي ، بل الظاهر قصور دليل " من أدرك . . . " عن تجويز تأخير العصر اختيارا إلى إدراك ركعة منه ، كما لا يستفاد منه جواز تأخير الصلاة في سعة الوقت إلى زمان إدراك الركعة .
وفيه : أنه إن كان المانع من التمسك به هو أدلة الاختصاص فلا تكون مزاحمة له ، فإن مفادها هو لزوم العصر إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، ففي صحيحة إسماعيل بن همام - على الأصح - عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر : إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر . ( 1 ) وفي صحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جمعيا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ،


الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 4 ، ح 17 .

166

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست