responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


ثم لو أمكن لها إدراك تمام الصلاة في الوقت لكن لا الاختياري منها بل الاضطراري كالصلاة مع التيمم أو بلا ستر أو مع نجاسة البدن أو غير ذلك ، فهل القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصة تقتضي لزوم الاتيان وعلى فرض الترك القضاء ؟
قد يقال : إن الأصل في كل شرط انتفاء المشروط بانتفائه ، مع الشك في شمول ما دل على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف . لكن الانصاف أن ملاحظة الموارد الكثيرة التي رجح الشارع فيها جانب الوقت على سائر الشرائط كترجيحه على الطهارة المائية وعلى الستر وطهارة البدن ، بل ترجيحه على الركوع والسجود الاختياريين إلى غير ذلك من الموارد توجب القطع بأن للوقت خصوصية ليست لسائر الشرائط ، وأن المكلف إذا أمكنه إتيان الصلاة بأي نحو في الوقت يلزم عليه الاتيان . ويدل عليه قوله " إن الصلاة لا تترك بحال " فمع النظر إلى هذا وإلى تلك الموارد الكثيرة يشرف الفقيه بالقطع بأن المكلف إذا أمكنه إدراك الصلاة في الوقت ولو بفردها الاضطراري يجب عليه الاتيان ، ومع الترك يجب القضاء للفوت ، من غير فرق بين التكليف الابتدائي وغيره .
هذا كله بحسب القواعد ، وأما الروايات الخاصة فهي على طوائف :
منها ما دلت على أنها إن طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر صلت ، كرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر .
[1] ومثلها موثقة ابن سنان ورواية الدجاجي ورواية عمر بن حنظلة ، والظاهر أنها مستند المحقق في إيجابه الصلاة عليها مع تمكنها من الطهارة والشروع في الصلاة كما هو المحكي عن المعتبر ، لكن الظاهر منها مع قطع النظر عن سائر الروايات هو حصول الطهر قبل خروج الوقت بمقدار يمكنها إدراك الصلاة أداء ، فإنها ظاهرة في كون الصلاة أداء لا قضاء ، فهي متعرضة لوجوب الصلاة عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس وأدركت ما هو تكليفها الفعلي ، وعن فرض الأخذ بإطلاقها والجمود عليها



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 7 .

168

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست