responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 165


العشاء ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا . وفي المدارك بعد ذكر الروايات : وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فيتعين العمل بها . والانصاف أن فتوى الأصحاب على طبقها وتمسك أرباب الاستدلال بها في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد موجب لانجبار سندها ، فلا إشكال من هذه الحيثية .
وإنما الاشكال في دلالتها وحدود مفادها ، فقد يستشكل في النبوي الذي هو أوسع دلالة باحتمال أن إدراك ركعة مع الإمام بمنزلة إدراك جميع الصلاة ، وفيه - مع أنه مخالف لظاهره ، فإن الظاهر إدراك نفس الصلاة لا إدراك الجماعة أو فضيلتها وهو لا ينطبق إلا على إدراك الوقت - أن ورود سائر الروايات في الغداة والعصر بهذا المضمون يوجب الاطمئنان بأن النبوي وسائر ما يشابهه مضمونا وعبارة من واد واحد ، فيرفع الاحتمال أو الاجمال منه على فرضه بغيره ، مع أن فهم الأصحاب بل سائر العلماء قديما وحديثا يوجب الوثوق بمفاده ، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا .
وقد يستشكل فيها بأن مفاد ها هو مضي الركعة خارجا لا جواز الدخول في الصلاة من أول الأمر لمن علم إدراك ركعة من الوقت ، فمعنى " من أدرك ركعة . . . " من دخل في الصلاة غافلا أو باعتقاد سعة الوقت ثم أدرك ركعة منها فقد أدرك الوقت .
وهذا نظير إدراك أول الوقت إذا دخل في الصلاة قبل الوقت فوقع بعضها فيه . وفيه :
أن المتفاهم من هذه العبارة هو توسعة الوقت للمدرك ركعة ، فكأنه قال : إدراك ركعة من الوقت إدراك لجميع الوقت ، وبعبارة أخرى : لا يفهم العرف خصوصية للدخول في الصلاة ، بل ما يفهم منه أن لادراك بعض الوقت خصوصية ، و قياس آخر الوقت بأوله في غير محله بعد كون لسان الدليلين مختلفين ، والشاهد على هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين ، وليس شئ في الباب غير تلك الروايات ، مع عدم بعد استفادة المعنى الاستقبالي منه ، فقوله ( من أدرك ركعة . . . ) معناه من يدرك ، فحينئذ لا قصور في دلالة اللفظ أيضا .

165

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست