responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153


فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، و كل شئ أمسته الماء فقد أنقيته ، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده . [1] فإن زرارة سأله عن كيفية غسل الجنابة ، و هو عليه السلام بصدد بيانها ، وذكر عدم الوضوء قبله وبعده خصوصا في خلال بيان الكيفية وبالأخص مع تعقيبه بقوله " وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " مما يوجب الظهور في أن المراد عدم دخل الوضوء في كيفية الغسل وتحققه ورفع الجنابة ، وهو أمر غير احتياج الصلاة إلى الوضوء وعدمه بعد رفع الجنابة .
ومثلهما بل أوضح منهما صحيحة حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ، قال : أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها - وذكر كيفية الغسل إلى أن قال - قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ [2] حيث إن السائل سأل عن الكيفية وبعد ما رأى عدم ذكر من الوضوء في كيفية الغسل قال إن الناس يقولون - الخ - ومراده ظاهرا أن الناس يزعمون في كيفية الغسل أن للغسل وضوء كوضوء الصلاة ، فكما أن الصلاة لا تصح بلا وضوء كذلك الغسل وهذا كالصريح في ما ذكرنا من عدم كون السائل والمجيب في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء ، بل بصدد السؤال والجواب عن دخله في تحقق الغسل و صحته ، ويؤيده قوله " أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " أي لا دخل له في النقاء ، و الغسل أبلغ في حصول الطهارة والرافعية من الوضوء .
ومما ذكرنا يظهر حال سائر الروايات حتى أن رواية أبي بكر الحضرمي الذي تخالف تلك الروايات تشهد بما ذكرنا ، قال : سألته ، قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل . [3] لأن الظاهر منها أن هذا الأمر كان معهودا في تلك الأعصار ، وأن اشتراط تحقق الغسل



[1] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 5 2 ، ح 5 .
[2] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 33 ، ح 4 .
[3] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 33 ح 6 .

153

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست