نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 152
إن كانت معتبرة سندا لكن في دلالتها ضعف ومناقشة ، لقرب احتمال كون المراد منها أن الأغسال جنابة كانت أو جمعة أو غيرها لا يشترط فيها الوضوء لا قبل ولا بعد ، فليست الرواية بصدد بيان حكم الصلاة ، بل بصدد بيان حكم الغسل ، وأن الغسل هل يتم بلا وضوء ، ويجزي غسل الجنابة عن رفع الحدث وكذا غسل الحيض ، ويجزي غسل الجمعة عن الوظيفة المستحبة أو يحتاج إلى ضم وضوء قبله أو بعده ؟ والشاهد على قرب هذا الاحتمال ذكر قبل وبعد مما يشعر بارتباط بين الوضوء والغسل ، وإلا فوضوء الصلاة غير مرتبط بالغسل ، فكان على السائل أن يسأل أن الغسل مجز عن الوضوء للصلاة ؟ كما في مكاتبة الهمداني ، وعليه يمكن حمل الروايات الواردة في أن الوضوء قبل الغسل أو بعده بدعة على هذا المعنى ، أي على أن الوضوء لأجل تتميم الغسل قبله أو بعده بدعة . وهو كذلك في جميع الأغسال من غير فرق بين غسل الجنابة و غيره ، وهو غير مربوط بإجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة . ويشهد لما ذكرنا ملاحظة سائر الروايات الواردة في هذا المضمار ، كصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا في ما نزل به جبرئيل ؟ قال الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجه وعلى جسده كله ، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه . [1] حيث إن الظاهر من سؤاله أن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ؟ وأن جبرئيل كيف بين مهية غسل الجنابة وشرح كيفيته ؟ أن ما نزل به جبرئيل هل هو مع الوضوء بحيث يكون الوضوء شرطا له أم لا ؟ ويشهد لذلك كيفية الجواب ، حيث شرع في بيان كيفية الغسل وقال بعد تمام الكيفية " ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " أي تم الغسل من غير مدخل للوضوء في تحققه وتماميته ، وهو أمر آخر غير إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة ، ولو كان السؤال عنه لما كان بهذه العبارة كما أن الجواب لا يناسب ذلك ومثلها صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ