responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 154


بالوضوء كان مورد البحث والكلام ، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة .
وحينئذ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [1] ومرسلته الأخرى أو صحيحته عنه قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة [2] أيضا من هذا الوادي ، ولا تكون ناظرة إلى إجزائه عنه للصلاة ، فتبقى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل [3] بلا معارض ، إلا أن يقال : إنه بعد كون جميع الروايات - إلا رواية واحدة هي مكاتبة الهمداني - مربوطة بتلك المسألة أي بدخل الوضوء في تحقق الغسل وأن تلك المسألة كانت مطرحا في ذلك العصر لم يبق ظهور للصحيحة في إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة ، بل من المحتمل قويا كونها بصدد بيان ما تكون سائر الروايات بصدده من إجزاء كل غسل وكفايته عن الوضوء في رفع الجنابة أو حدث الحيض أو حصول وظيفة الجمعة والعيد ، خصوصا مع ورود نظير قوله " أي وضوء أطهر من الغسل ؟ " في صحيحة حكم بن حكيم التي عرفت ظهورها في عدم شرطية الوضوء للغسل ، فحينئذ يبقى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة بلا دليل إلا قوله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " على تأمل في دلالته ، لكن الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل .
وأما سائر الأغسال فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر ، وفي غير مورده يتم بعدم القول بالفصل ، ويدل على المقصود في خصوص ما نحن فيه بل في أعم منه ومن غسل الاستحاضة بعض الروايات كمرسلة يونس الطويلة ، وفيها في السنة الأولى من السنن الثلاث : وسئل عن المستحاضة فقال :
إنما هو عرق غامد أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة . قيل : وإن سال مثل الشعب . [4] فإن الظاهر



[1] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 .
[3] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 1 .
[4] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 5 ، ح 1 .

154

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست