responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


هذا مضافا إلى أن الظاهر من صحيحة حكم بن حكيم حيث قال فيها " إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل - الخ - " ورواية محمد بن مسلم حيث قال فيها " إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام - الخ - " أن كون الوضوء قبل غسل الجنابة كان موردا للبحث بين الناس ، حتى كذبوا على علي بأنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، وهو يوجب قرب الحمل المذكور وقرب احتمال أن يكون تلك الروايات القائلة بأن الوضوء قبل الغسل أو بعده بدعة ، وأن الغسل يجزي من الوضوء ، وأن أي وضوء أطهر من الغسل ؟ ناظرة إلى الكذب المذكور أو الخلاف المعهود ، مع أن أحد قول الشافعي أيضا وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابة أو بعده ، وكيف كان فلا أرى بأسا بهذا الجمع بعد التنبه إلى ما ذكرنا .
نعم هنا طائفة أخرى من الروايات متعرضة للأغسال الأخرى أما ضعيفة سندا وإن كانت تامة الدلالة أو معتبرة سندا ضعيفة دلالة لا بد من التعرض لها .
فمن الأولى رواية إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة وغيره . [1] وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة إلا أن ضعف سندها مانع عن العمل بها ، كمرسلة حماد بن عثمان الضعيفة زائدا على الارسال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ [2] ومن الثانية موثقة عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس . عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . [3] وهذه الرواية و



[1] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 2 .
[2] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 4 .
[3] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 .

151

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست