نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 150
أبا عبد الله عليه السلام يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة . [1] ومنها ما ورد في خصوص غسل الجنابة ، كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر فيها كيفية غسل الجنابة فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء . [2] ورواية محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أهل الكوفة يروون عن علي أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، فقال : كذبوا على علي ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ، قال الله تعالى " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [3] وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة وآدابه : ولا وضوء فيه . [4] ومنها ما فصل بين غسل الجنابة وغيره كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة . [5] وروايته الأخرى الصحيحة إليه عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة . [6] وهذه الروايات كما ترى قابلة للجمع العقلائي بحمل الروايات المطلقة على غسل الجنابة بشهادة الطوائف الأخر ، ولا يبعد هذا الجمع بعد كون غسل الجنابة هو الغسل المتداول الأكثري المحتاج إليه جميع طوائف المكلفين ، بخلاف سائر الأغسال كالحيض والنفاس مما يحتاج إليهما طائفة منهم في بعض أوقاتها ، وكغسل الاستحاضة الذي يكون الاحتياج إليه نادرا لبعض المكلفين ، وكغسل الجمعة وغيره مما لا يكون إلا في بعض الأحيان ولبعض المكلفين ، فلا يكون الحمل المذكور موجبا لحمل المطلق على الفرد النادر البشيع .
[1] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 32 ، ح 6 . [2] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 25 ، ح 5 . [3] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 33 ، ب 5 . [4] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 25 ، ح 6 . و ب 33 ، ح 3 . [5] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 . [6] الوسائل : أبواب الجنابة ، ب 34 ، ح 1 .
150
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 150