نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 149
في الخارج مع ذات المقدمة ، ولا يسري الوجوب من موضوعه إلى موضوع آخر ولو اتحد العنوانان في الخارج كما حقق في محله . فلا يكون الغسل واجبا غيريا كما لا يكون واجبا نفسيا . ولا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلقة به ، ضرورة ظهورها في الارشاد بالمعنى المتقدم في أمثال المقام ، فما عن المدارك من تقوية الوجوب لذاته في غير محله . ثم إن المشهور عدم إجزاء الغسل غير الجنابة عن الوضوء للصلاة وغيرها مما هي مشروطة بالطهور ، بل عن الصدوق أن لزوم الوضوء معه من دين الإمامية ، ولم ينقل الخلاف من المتقدمين إلا عن السيد وأبي على . والأقوى ما هو المشهور حتى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجة برأسها ، للعمومات الدالة على لزوم الوضوء عند عروض أسبابه ، ولا يمكن تخلفه في ما نحن فيه حتى نحتاج إلى عدم القول بالفصل مع عدم تمامية أدلة الخصم ، لا بد من بيان حال الروايات حتى يتضح الحال ، فنقول : إن الأخبار على طوائف : منها ما يدل على أن الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ [1] ومرسلة الكليني ، قال روي : أي وضوء أطهر من الغسل ؟ [2] وصحيحة حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت : إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ [3] بناء على كون الذيل بصدد بيان المهية لا غسل الجنابة . ومنها ما دل على أن الوضوء معه بدعة ، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة . [4] ورواية عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت