responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 15


وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها كقصة " حمنة " حين قالت : إني أثجه ثجا . [1] فهذه الرواية عمدة مستند من ذهب إلى أن المبتدئة سنتها الرجوع إلى السبعة والثلاثة والعشرين ليس لها سنة غيرها وليس لها الرجوع إلى الصفات ، لكن المتأمل فيها من أولها إلى آخرها لا يبقى له ريب في أن الرجوع إلى التمييز بعد الرجوع إلى العادة مقدما على الرجوع إلى الروايات ، وأن الرجوع إليها أي إلى السنة الثالثة إنما هو مع فقد الأمارة على الحيض أو الاستحاضة ، وأن من كانت لها عادة معلومة يجب عليها الرجوع إليها ، لأن العادة طريق قوي إلى الحيض ، و مع فقد الأمارة القوية ترجع إلى الأمارة التي دونها وهي إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته وألوانه ، ومع فقد هذه أيضا يكون المرجع هو السنة الثالثة ، وهي التي لفاقدة الأمارة . ومعلوم من الرواية حتى مع قطع النظر عن ذيلها الذي هو كالصريح في المطلوب أن " حمنة بنت جحش " كانت فاقدة الأمارة ، أما فقدها للعادة فمعلوم ، وأما فقدها للتمييز فلأن الظاهر منها أن الدم كان في جميع الأزمنة كثيرا له دفع ، حيث قالت " إني استحضت حيضة شديدة " وقالت " إنه أشد من ذلك ، إني أثجه ثجا . فقال : تلجمي وتحيضي . . " فإن الثج هو سيلان دم الأضاحي والهدي ، والدم الذي بهذه الشدة والكثرة لا ينفك عن الحرارة والحمرة ، فله دفع وشدة و حرارة وكثرة من تغير حال ، وإنما جعلت السنة الرجوع إلى السبع لأجل ذلك .
ثم لو فرض إبهام فيها من هذه الجهة فلا إشكال في أن ذيلها يرفع كل إبهام متوهم ، حيث قال : فإن لم يكن الأمر كذلك - إلى آخرها - فيعلم من ذلك أن قصة " حمنة " هي كون الدم على حالة واحدة من الحرارة والدفع والكثرة وعلى لون واحد لا يكون لها تميز ، وأن الثج دليل عليه كما ذكرنا . فلا إشكال في أن الرواية تدل



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 3 .

15

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست