نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 14
لا الدلالة على العدم ، مع أن عدم الدلالة ممنوع . نعم بقيت المرسلة الطويلة حيث يدعى دلالتها على أن الرجوع إلى الصفات ليس سنة المبتدئة ، وأنه مختص بالمضطربة التي لها أيام متقدمة مغفول عنها ، وأن المبتدئة التي لم تسبق بدم فسنتها الرجوع إلى الروايات . ففيها بعد ذكر السنتين من السنن الثلاث التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله : " قال : وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت فاستمر بها ، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية ، وذلك أن امرأة يقال لها " حمنة بنت جحش " أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : إني استحضت حيضة شديدة ، فقال : احتشي كرسفا ، فقالت : إنه أشد من ذلك ، إني أثجه ثجا ، فقال : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة و عشرين - إلى أن قال : - قال أبو عبد الله عليه السلام : فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية ، وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك - إلى أن قال : - فهذا بين واضح ، إن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط ، وهذه سنة التي استمر بها الدم ، أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها ، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن : إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليه ، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها ، وإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته ، وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، وإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها - إلى أن قال بعد ذكر حصول العادة بمرتين : - وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره ، ليس لها سنة غير هذا لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي ، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم الحيض أسود يعرف . كقول أبي : إذا رأيت الدم البحراني . . .
14
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 14