responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16


على أن الرجوع إلى السبع والثلاث والعشرين سنة التي فقدت الأمارتين المتقدمتين وتكون الاستحاضة دارة عليها ، ويكون في جميع الأوقات لها در ودفع وعلى لون واحد وعلى حالة واحدة ، فمن كانت قصتها هذه لا إشكال في أنها ترجع إلى الروايات ، فلا يستفاد منها أن المبتدئة إذا رأت أول ما رأت بصفة الحيض لا تكون الصفات أمارة لها ، كيف وصدر الرواية يدل على أمارية الصفات مطلقا ، حيث قال : فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره ، وتغير لونه من السواد إلى غيره ، وذلك أن دم الحيض أسود يعرف . فترى كيف علل رجوعها إلى الصفات بقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " فيعلم منها أن العلة في الرجوع هي كون مهية دم الحيض بهذه الصفة لا أن صنفا منها كذلك ، فتدل على أن هذه الصفات من مميزات هذه المهية عن مهية الاستحاضة ، ولهذا أرجعها إليها ، فيستفاد منها أنه كلما وجدت هذه الصفة امتاز الحيض عن الاستحاضة في ما دار الأمر بينهما في غير ذات العادة التي سنتها الرجوع إليها . والظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى زيادة إطناب .
ثم إن صريح المستند وظاهر الحدائق والمحكي عن المدارك أن هذه الأوصاف خاصة مركبة متى اجتمعت في الدم يحكم بأنه حيض ، واستدل الأول منهم بأن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات التي ذكرت بعضها وما ذكر الجميع بتقييد الاطلاق . وهو في غاية البعد ، فإنه لا توجد في الروايات رواية تستجمع جميع الصفات وأجمع الروايات في ذلك صحيحة حفص ، حيث قال فيها : " إن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع و سواد فلتدع الصلاة " ومع ذلك لم تذكر فيها الكثرة التي ذكرها صحيحة " أبي المغرا " ورواية ابن مسلم في باب جمع الحيض والحمل ، وترك الحرقة المذكورة في موثقة إسحاق بن جرير ، وترك ذكر العبيط في ذيلها مع ذكرها في صدرها . ودعوى تقييد كل رواية برواية أخرى في غاية البعد ، بل ارتكابه في مرسلة يونس ممتنع ، فإن أبا عبد الله عليه السلام نقل قضية شخصية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي " فترك أبي عبد الله عليه السلام

16

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست