responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


حائضا تعبدا بحسب الأحكام .
واللهم إلا أن يقال : معنى " تحيضي " تكلفي أعمال الحائض ، كما فسره به أبو عبد الله عليه السلام وحينئذ لا يدل على الحيضية التعبدية . نعم ، لا يبعد استفادتها من قوله " فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون " فإن الوقت المقابل للطهر هو الحيض ، و في قوله " فسنتها السبع والثلاث والعشرون " اشعار بها . هذا مضافا إلى أن مقتضى العلم الاجمالي بحيضها في الشهر أياما مع عدم العلم بالتعيين لزوم الاحتياط في جميع الشهر للزوج ، لكن بعد اختيارها الطهر ، السبع للحيض والثلاث والعشرين للطهر رخص الشارع في وطيها أيام اختيارها الطهر ، لقوله " طهرها ثلاث وعشرون " و لقوله في بعض الروايات " كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها " .
وأما أيام الاستظهار فهل تلحق بالحيض ويترتب عليها جميع أحكامه فلا يجوز للزوج وطؤها ؟ فيه اشكال ينشأ من أن مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى بعد عشرة أيام هو كون أيام ما بعد العادة استحاضة ، فإن كون أيام العادة حيضا و ما بعدها استحاضة من الأحكام الشرعية المترتبة على من استمر بها الدم ، وباستصحاب بقاء الدم واستمراره بها يثبت الموضوع ويترتب عليه الأحكام ، فيكون حاكما على استصحاب الحرمة الثابتة في أيام الحيض ، كما أنه حاكم على استصحاب بقاء الحيض أيضا ، لأن الشك في بقاء الحيضية وكون ما بعد الأيام حيضا ناش عن الشك في استمرار الدم وبقائه إلى بعد العشرة ، وباستصحاب بقائه إلى ما بعدها يرفع هذا الشك بالدليل الاجتهادي المنقح موضوعه بالاستصحاب على ما حققنا في محله من سر تقدم الأصل السببي على المسببي .
هذا إذا لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معولا عليه ، وإلا فإن قلنا بأن الارجاع إلى الاستظهار والاحتياط دليل على عدم كون الأصل مرجعا في المقام ، فمقتضى أصل البراءة مع الشك في انقطاع الدم على العشرة وعدمه هو جواز الوطئ .
هذا حال الأصل ، وأما حال أدلة الاستظهار فلا يفهم منها على كثرتها أن أيام الاستظهار حيض أو يترتب عليها جميع أحكام الحيض حتى بالنسبة إلى الزوج ، ضرورة أن

126

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست