responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


مع علمه بالحيض وحكمه ( انتهى ) .
أقول : أما كون حرمة الوطئ من ضروريات الاسلام ففي محل المنع ، فإن معنى كون الشئ ضروريا عقلا أنه واضح لا يحتاج إلى الدليل لدى العقول ، ككون الواحد نصف الاثنين ، وكون الكل أعظم من جزئه ، وأما كون شئ ضروريا واضحا لقيام الأدلة الواضحة عليه لدى طائفة خاصة دون أخرى لا يوجب ضروريته لا في الأمور العقلية ولا في الأمور الشرعية ، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية ضرورية لا في الأمور العقلية ولا في الأمور الشرعية ، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية ضرورية واضحة لدى الفقهاء ، أو صارت ضرورية لدى المتعبدين ، أو في بلدة غلب فيها العلماء مع أنها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين كمطهرية المطر و الشمس ، وما نحن فيه من هذا القبيل .
ثم إن إنكار الضروري لا يكون بنفسه موجبا للكفر ، بل إنما يوجبه إذا كان مستلزما لانكار الألوهية أو التوحيد أو النبوة كما حقق في محله ، وأما فسق الواطئ فمبتن على أن يكون الفسق عبارة عن مطلق الخروج عن طاعة الله ، وأما لو قلنا بأنه عبارة عن ارتكاب الكبيرة أو الاصرار على الصغيرة فلا ، لعدم ثبوت كون الوطئ حال الحيض كبيرة ، وتحقيق المسألة موكول إلى محله .
ثم لا إشكال في الحرمة ظاهرا مع قيام أمارة على الحيضية ، ككون الدم في أيام العادة ، أو متصفا بالصفات في مورد أماريتها ، كما أنه لو تمت قاعدة الامكان وجب ترتيب أحكام الحيضية للتعبد بوجود الحيض مع إمكان كون الدم حيضا إن قلنا بأن التعبد بحيضية الدم مستلزم عرفا للتعبد بحائضية المرأة . كما أن الظاهر أن ما اختارت المتحيرة من أيام الشهر للحيض يترتب عليه أحكام الحيض ، لا لكون اختيارها طريقا تعبديا شرعا للحيضية ، ضرورة أنه ليست لاختيارها طريقية عقلائية أمضاها الشارع ولا دل دليل على طريقيته التعبدية ، بل لظهور قوله في المرسلة " تحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام . . . " في أن اختيارها موجب للزوم ترتب جميع أحكام الحيض على المختار ، فيجب معاملة الحيضية على ما اختارته ، فمعنى التحيض جعل نفسها حائضا في سبعة أيام ، ومع جعلها تصير

125

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست