responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 127


مفادها الاحتياط والاستظهار ، ولو قلنا بوجوب الاستظهار لم يفهم منها إلا وجوب الاحتياط على المرأة ، وأما على الزوج فلا يفهم من مجرد الأمر بالاستظهار ووجوب الاحتياط على المرأة وجوبه عليه ، لاختصاص الأدلة بها ، وللفرق بينهما ، فإن المرأة تعلم إجمالا إما بحرمة الصلاة عليها أو وجوبها ، فيكون المورد من دوران الأمر بين المحذورين بعد القول بالحرمة الذاتية - كما هو الأظهر - فرجح الشارع جانب الحرمة ، وأما الزوج فمقتضى الأصول جواز الوطئ له فلا يقاس حاله بحالها .
نعم ، هنا روايات يمكن استفادة الحرمة منها ، لكن بناء على وجوب الاحتياط والاستظهار دون استحبابه . منها رواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام و لا يبعد كونها موثقة للكلام المتقدم في الزبيري ولتوثيق جمع محمد بن عبد الله بن زرارة ، قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل ، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها . [1] فإنها تدل على أن حلية الغشيان ملازمة لحلية الصلاة أو مترتبة عليها ، فإن وجب عليها الاستظهار كان الحلية بعده ، وأما مع الاستحباب فيكون الحل بعد أيام الأقراء ، ومجرد اختيار الاستظهار لا يوجب حرمة الصلاة عليها ، لعدم الدليل على صيرورتها حائضا أو بحكم الحائض بالاختيار ، ففي اليوم الأول لها الاحتياط بترك العبادات ولها إتيانها ، وبالاختيار لا تصير حراما عليها ، ويمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى ترتب جواز الوطئ على الحلية الفعلية التي هي أعم من الذاتية والتشريعية ، ويكون المراد ترتب الحلية على الغسل أو عليه مع سائر أعمال المستحاضة ، فتكون خارجة عما نحن فيه . نعم ، بناء على حرمة الصلاة ظاهرا ووجوب الاحتياط عليها تستفاد حرمة الوطئ منها .
وفيها احتمال آخر ، وهو كونها مربوطة بالمستحاضة المستمرة الدم أي في غير الدورة الأولى ، فالحكم فيه وجوب الاستظهار بعد أيام العادة يوما أو يومين ،



[1] الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 12 .

127

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست