responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


فيها بالاستظهار إما مطلقا أو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلى غير ذلك . ومنها ما هي محمولة على الثانية لبعض القرائن الداخلية والخارجية ، وهي الروايات الواردة في أن المستحاضة تستظهر كما مر الكلام فيها .
ومنها ما وردت في غير مستمرة الدم وأمر فيها بالاغتسال والصلاة بعد عادتها كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . [1] وكحسنة عبد - الرحمان بن أعين ، قال : قلت له : إن امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام حيضها ، ثم أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمر بالصلاة ، فقالت له :
لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه ، فقال : قد أمر بذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري [2] حيث تدل على أنه أمرها بعد عادتها وعدول الدم عنها بالاغتسال والصلاة ؟ فقال له :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أمرا بذلك وكمرسلة داود مولى أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما ، قال : تغتسل وتصلي ، قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم ، قال : إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله . [3] وكصحيحة الصحاف على بعض الوجوه والاحتمالات .
واختلاف هذه الأخبار صار سببا لاختلاف الأنظار في الجمع بينها في موضوع الاستظهار والاقتصار وفي حكم الاستظهار ومقداره . وقد مر في الجهة الأولى أن مصب



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 9 .
[3] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 6 ، ح 1 .

118

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست