نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 117
كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل - الخ - [1] والمستحاضة وإن كانت أعم ممن يستمر بها الدم شهرا أو أزيد وممن تجاوز دمها عن أيام عادتها لكن لا بد من حملها في تلك الروايات على الثانية بقرينة قوله " تستظهر " و " تحتاط " فإن العنوانين لا ينطبقان إلا عليها ، وأما من استمر بها الدم فلا يكون لها احتياط لكون عادتها هي الحيض والزائد عليها استحاضة كما صرح به في المرسلة الطويلة من غير ريب وشائبة إشكال . ودعوى الشيخ الأعظم ظهور بعض فقراتها في غير مستمرة الدم غير وجيهة كما يظهر للمتأمل ، وما ذكرنا هو الظاهر من روايات أخر كصحيحة معاوية بن عمار والحلبي وعبد الله بن سنان وغيرها ، فلا إشكال في هذا الحمل في الروايات سوى موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله حيث فصل فيها بين استقامة القروء وغيرها ، والظاهر كون المراد فيها مستمرة الدم ، وهي لا تنافي الروايات ، لأن صدرها موافق لمرسلة يونس وما هو بمضومنها ، وذيلها فرض آخر غير المفروض في سائر الروايات ، ولا بأس بالحكم بالاحتياط في مستمرة الدم مع الخلاف في عادتها كما تدل عليه الرواية . فتحصل مما ذكرنا أن مستمرة الدم لا سنة لها إلا أيامها إذا كانت لها أيام معلومة غير مختلفة ، ومع الاختلاف تحتاط بيوم أو يومين كما في موثقة البصري ، و أن الحائض والنفساء إذا جاوز دمهما عن عادتهما شرع في حقهما الاستظهار . ويشهد للجمع موثقة إسحاق بن جرير حيث فصل فيها بين من تحيض وجازت أيام حيضها فأمرها بالاستظهار ، وبين من استمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فأمرها بالجلوس أيام حيضها ثم الاغتسال للصلاة . الجهة الثانية : قد اختلفت الروايات في هذه المسألة غاية الاختلاف ، وهي على اختلافها على طوائف : منها ما هي ظاهرة في مستمرة الدم كالمرسلة وأشباهها مما قد مر الكلام فيها . ومنها ما هي ظاهرة أو صريحة في غير المستمرة ، وقد حكم