نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 119
أخبار الاستظهار هو ذات العادة التي تجاوز دمها عن عادتها وصارت متحيرة لأجله ، وأن مصب طائفة من روايات الاقتصار هو مستمرة الدم ، فموضوع كل غير الآخر ، ولا اختلاف في الأخبار من هذه الجهة . وأما الروايات الواردة في استظهار المستحاضة فهي ظاهرة في الطائفة الأولى - أي من تجاوز دمها عن عادتها - بمقتضى عنوان الاستظهار ومقتضى رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإذا هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ( 1 ) أو محمولة عليها بمقتضى مرسلة يونس التي نصت على أن مستمرة الدم إذا كانت لها عادة لا وقت لها ولا سنة إلا أيامها وهي على أيامها . وأما الروايات الواردة في الاقتصار فما هي ظاهرة في مستمرة الدم كمرسلة يونس وصحيحة معاوية والحلبي وعبد الله بن سنان فلا إشكال فيها ، وما هي مطلقة يحفظ ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى مستمرة الدم ، ويرفع اليد عن وجوب الاقتصار بالنسبة إلى ذات العادة التي جازت أيامها ، فتصير كالطائفة التي دلت على الاقتصار ذات العادة التي جازت أيامها ، فحينئذ يقع التعارض ظاهرا بين روايات الاستظهار وهذه الطائفة من أدلة الاقتصار مما تكون ظاهرة في ذات العادة التي جازت في أيامها بالاطلاق أو بالورود في هذا المورد كصحيحة زرارة ، فلا بد من الجمع بينهما ، والأقرب في النظر حمل جميع الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل ، وقد مر أن العقل في المقام يحكم بالتخيير ما دام لم يتضح حالها ودار الأمر بين المحذورين بناء على حرمة العبادات ذاتا كما هو الأقوى وسيأتي الكلام فيه ، فإذا حكم العقل بعد مضي أيام العادة وتحير المرأة بين انقطاع الدم على العشرة وعدمه بتخييرها بين الفعل والترك لم يبق ظهور في الروايات في إعمال التعبد ، فلا يفهم منها إلا ما هو حكم العقل . وتوهم دلالة هذه الأخبار الكثيرة على وجوب الاستظهار بيوم واحد ، فإن
الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 .
119
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 119